ويدلّ عليه قوله :
« فأمره » في رواية المفضّل ، وكذا مرسلة الصدوق المتقدّمة.
د : لو لم يجد
المضطرّ إلاّ مال الغير ، فالغير إمّا مثله مضطرّ إليه ، أو لا.
فعلى الأول : لا
يجوز الأخذ منه ظلما إجماعا ؛ لحرمة الظلم ، وعدم مجوّز له إلاّ الضرورة الحاصلة
له أيضا ، وهو أحد معاني الباغي المذكورة في الآية عند بعض المفسّرين [١].
وهل يجوز الأخذ
منه بغير ظلم من التماس ، أو دفع ثمن كثير ونحوهما؟
احتمل بعضهم :
العدم ؛ لأنّه إهلاك للغير لأجل إبقاء النفس [٢].
وفيه نظر ؛ لتعارض
إهلاك أحد النفسين ، فلا يحكم بتعيّن أحدهما إلاّ بمعيّن ، وليس.
نعم ، لو ارتكب
لإبقاء أحدهما محرّما آخر ـ كظلم أو قتل ـ تعيّنت حرمته.
وهل يجوز لذلك
الغير حينئذ الإيثار واختيار الغير على النفس؟