responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 24

ويدلّ عليه قوله : « فأمره » في رواية المفضّل ، وكذا مرسلة الصدوق المتقدّمة.

د : لو لم يجد المضطرّ إلاّ مال الغير‌ ، فالغير إمّا مثله مضطرّ إليه ، أو لا.

فعلى الأول : لا يجوز الأخذ منه ظلما إجماعا ؛ لحرمة الظلم ، وعدم مجوّز له إلاّ الضرورة الحاصلة له أيضا ، وهو أحد معاني الباغي المذكورة في الآية عند بعض المفسّرين [١].

وهل يجوز الأخذ منه بغير ظلم من التماس ، أو دفع ثمن كثير ونحوهما؟

احتمل بعضهم : العدم ؛ لأنّه إهلاك للغير لأجل إبقاء النفس [٢].

وفيه نظر ؛ لتعارض إهلاك أحد النفسين ، فلا يحكم بتعيّن أحدهما إلاّ بمعيّن ، وليس.

نعم ، لو ارتكب لإبقاء أحدهما محرّما آخر ـ كظلم أو قتل ـ تعيّنت حرمته.

وهل يجوز لذلك الغير حينئذ الإيثار واختيار الغير على النفس؟

قيل : لا ؛ لأنّه إلقاء بيده إلى التهلكة [٣].

واحتمل بعضهم : الجواز [٤] ؛ لقوله سبحانه ( وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ ) [٥].


[١] كالفخر الرّازي في التفسير الكبير ٥ : ١٤ ، الزمخشري في الكشّاف ١ : ٢١٥.

[٢] كما في كفاية الأحكام : ٢٥٤.

[٣] كفاية الأحكام : ٢٥٤.

[٤] كما في المسالك ٢ : ٢٥٠.

[٥] الحشر : ٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست