responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 239

وفي سابع : بأنّهما يثبتان النعمة [١].

وفي ثامن : بأنّهما شفاء في الجسد ويمن في الرزق [٢].

وفي تاسع : بأنّهما ينفيان الفقر ويزيدان في العمر [٣].

وإطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق بين كون الطعام مائعا أو جامدا ، وبين كونه ممّا يباشر باليد أو بآلة كالملعقة.

ويستحبّ أن يبدأ في الغسل الأول صاحب البيت يغسل يده ، ثمَّ يبدأ بعده بمن على يمينه ، ثمَّ على من يمينه ، إلى أن يتمّ الدور بمن على يساره ، وفي الغسل الثاني يبدأ بمن على يسار صاحب البيت ، ثمَّ بمن على يساره ، وهكذا إلى أن يختم به.

ودليل ذلك : روايتان في الكافي ، إحداهما مرسلة [٤] ، والأخرى رواية محمّد بن عجلان [٥] ، ولكنّهما لا تفيان بتمام المطلوب ، لأنّ الاولى وإن تضمّنت حكم البدأتين ـ كما مرّ ـ وحكم من بعدهما ، إلاّ أنّها لا تتضمّن حكم من بعد البعد ، ولكنّ الظاهر منها أنّ المراد ما ذكر ، والثانية وإن تضمّنت حكم البدأة الاولى ولكنّها لا تتضمن غيرها ، وقال في الغسل الثاني : « يبدأ بمن على يمين الباب » ، ومقتضى الجمع التخيير في البدأة الثانية بين من على يسار صاحب المنزل ومن عن يمين الباب.

والظاهر أنّ المراد بيمين الباب : يمين الداخل ، والمراد بالباب : باب‌


المائدة ب ٤٩ ح ٣ ، وانظر الحديثين ١٢ ، ١٣.

[١] المحاسن : ٤٢٤ ـ ٢١٨ ، الوسائل ٢٤ : ٣٣٦ أبواب آداب المائدة ب ٤٩ ح ٧.

[٢] المحاسن ٤٢٤ ـ ٢٢٢ ، الوسائل ٢٤ : ٣٣٧ أبواب آداب المائدة ب ٤٩ ح ٨.

[٣] المحاسن : ٤٢٥ ـ ٢٢٥ ، الوسائل ٢٤ : ٣٣٧ أبواب آداب المائدة ب ٤٩ ح ١٠.

[٤] الكافي ٦ : ٢٩٠ ـ ذيل الحديث ١ ، الوسائل ٢٤ : ٣٤٠ أبواب آداب المائدة ب ٥٠ ح ٣.

[٥] الكافي ٦ : ٢٩٠ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ٣٣٩ أبواب آداب المائدة ب ٥٠ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست