ب : يحلّ للمضطرّ
تناول قدر الضرورة من المحرّمات ، وهو ما يسدّ به الرمق إجماعا ، ولا يجوز له
تناول الزيادة على الشبع كذلك ، وبه فسّر بعضهم العادي في الآية المباركة ، أي
المتجاوز عن الحدّ ، كما ذكره في المفاتيح [٢]. والوجه في الحكمين ظاهر.
وكذا لو دعت
الضرورة إلى الشبع ، كما إذا كان في بادية وخاف أن لا يقوى على قطعها لو لم يشبع ،
أو احتاج إلى المشي ، أو العدو وتوقّف على الشبع.
وهل يجوز له أن
يتجاوز عن سدّ الرمق إلى الشبع؟
ظاهر الأكثر :
العدم. وهو مقتضى الأصل ، وظاهر رواية المفضّل المتقدّمة [٣] ، وفسّر بعضهم
العادي به أيضا ، كما نقله في الكفاية [٤].
والجواز مفاد
رواية الدعائم المذكورة في الفرع الأول ، حيث قال : « حتى يروى » ولكنّها لا تصلح
مقاومة للأولى المعتضدة بالأصل. وأمّا موثّقة الساباطي فتحتمل الأمران ، فالحقّ هو
الأول.
ج : قد أشرنا إلى
أنّ التناول في محلّ الضرورة على وجه الوجوب ؛ لأنّ تركه يوجب إعانته على نفسه وقد
نهي عنه في الكتاب [٥] والسنّة [٦] ،