وعلى الثاني :
فالمشهور ـ كما في الكفاية [١] وغيرها [٢] ـ الحلّية أيضا.
وقد يناقش فيها
حينئذ نظرا إلى تنجّس ما دخل فيه وعدم مطهّر له ، وبنجاسته ينجس الخلّ أيضا.
وأجيب عنه :
بإمكان اغتفار ذلك ، نظرا إلى عموم الأدلّة المتقدّمة ، أي بعضها ، لأنّ الكل لا
يعمّ مثل ذلك.
ويمكن المناقشة في
تنجّس الخلّ حينئذ مع قطع النظر عن عموم الأدلّة أيضا ، لما أشير إليه من منع ما
يدلّ على تنجّس أحد المتلاقيين بنجاسة الأخرى مطلقا ، حتى فيما إذا كانا نجسين
فيتطهّر أحدهما ، فتأمّل.
وربّما يناقش في الحلّية
بمطلق العلاج ، لرواية أبي بصير : عن الخمر يجعل فيها الخلّ ، فقال : « لا ، إلاّ
ما جاء من قبل نفسه » [٣].
وفيها : أنّها ـ لمقاومة
ما يعارضها من الأخبار المتكثّرة الموافقة لعمل الطائفة ـ قاصرة ، ومع ذلك لإرادة
أنّ مجرّد جعل الخلّ في الخمر لا يكفي في الاستحالة أو الحلّية ـ بل لا بدّ أن
يترك حتى ينقلب ذلك خلاّ بنفسه ردّا على أبي حنيفة [٤] ـ محتملة.