responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 227

وعلى الثاني : فالمشهور ـ كما في الكفاية [١] وغيرها [٢] ـ الحلّية أيضا.

وقد يناقش فيها حينئذ نظرا إلى تنجّس ما دخل فيه وعدم مطهّر له ، وبنجاسته ينجس الخلّ أيضا.

وأجيب عنه : بإمكان اغتفار ذلك ، نظرا إلى عموم الأدلّة المتقدّمة ، أي بعضها ، لأنّ الكل لا يعمّ مثل ذلك.

ويمكن المناقشة في تنجّس الخلّ حينئذ مع قطع النظر عن عموم الأدلّة أيضا ، لما أشير إليه من منع ما يدلّ على تنجّس أحد المتلاقيين بنجاسة الأخرى مطلقا ، حتى فيما إذا كانا نجسين فيتطهّر أحدهما ، فتأمّل.

وربّما يناقش في الحلّية بمطلق العلاج ، لرواية أبي بصير : عن الخمر يجعل فيها الخلّ ، فقال : « لا ، إلاّ ما جاء من قبل نفسه » [٣].

وفيها : أنّها ـ لمقاومة ما يعارضها من الأخبار المتكثّرة الموافقة لعمل الطائفة ـ قاصرة ، ومع ذلك لإرادة أنّ مجرّد جعل الخلّ في الخمر لا يكفي في الاستحالة أو الحلّية ـ بل لا بدّ أن يترك حتى ينقلب ذلك خلاّ بنفسه ردّا على أبي حنيفة [٤] ـ محتملة.

وللموثّقة الأخيرة على نسخة القاف.

وفيها : أنّ اختلاف النسخة يمنع عن الاستدلال.


[١] الكفاية : ٢٥٣.

[٢] المسالك ٢ : ٢٤٨.

[٣] التهذيب ٩ : ١١٨ ـ ٥١٠ ، الاستبصار ٤ : ٩٣ ـ ٣٦٠ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧١ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣١ ح ٧.

[٤] راجع المغني والشرح الكبير ١٠ : ٣٣٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست