responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 226

لصدق الاسم ، وعموم أكثر الأخبار المتقدّمة.

وعلى الثاني : فإمّا يكون العلاج بما يذهب عينه قبل صيرورة الخمر خلاّ ، كقليل خلّ أو ملح يدخل في الخمر فيستهلك ويضمحلّ ، وبالجملة : يكون بقدر يطلق على المجموع خمرا أيضا وليس شي‌ء غير الخمر عرفا.

أو بما لا يذهب ، بل تكون باقية إلى أن يصير الخمر خلاّ ، كحديدة محماة يدخل فيها أو سفرجلة أو تفّاحة أو نحوها.

فعلى الأول : يحلّ الخلّ ويطهر أيضا على الأقوى الأشهر ، لعموم بعض ما تقدّم من الأخبار ، وخصوص بعض آخر ، حيث إنّ الخلّ والملح المصبوبين في الخمر ينقلبان إلى الخمر أولا غالبا ، من جهة اشتراط قلّة الخلّ أو الملح ـ كما يأتي ـ ثمَّ ينقلب المجموع خلاّ.

مضافا إلى أنّ بعد انقلاب المصبوب خمرا وانقلاب تلك الخمر أيضا خلاّ لا يبقى وجه للتشكيك في الحلّية لأجل بقاء النجاسة.

والتشكيك بأنّ القدر المعلوم ارتفاع النجاسة الخمريّة الذاتيّة بالانقلاب خلاّ ، وأمّا ارتفاع النجاسة العارضيّة ولو كانت خمريّة بالانقلاب خلاّ فغير معلوم كما قاله الأردبيلي [١] ، فالخلّ والملح وإن انقلبا خمرا ثمَّ خلاّ إلاّ أنّهما تنجّسا بنجاسة عارضيّة بملاقاة الخمر أولا ، ولا دليل على ارتفاع تلك النجاسة.

غير جيّد ، لأن الخلّ والملح وإن تنجّسا بالخمريّة قبل الانقلاب خمرا إلاّ أنّ بعد انقلابهما إليها ليسا بنجسين من جهتين ، لأنّ النجاسة الخمريّة أمر واحد ، فتأمّل.


[١] مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٢٠١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست