والظاهر إلحاق خوف
تلف العرض أو المال المحترم بترك تناوله بما ذكر أيضا ؛ لما ذكر.
وعن الشيخ في
النهاية والفاضل في المختلف [١] وجماعة [٢] : التخصيص بخوف
تلف النفس ؛ استنادا إلى الآيات السابقة. وإفادتها للتخصيص ممنوعة.
ثمَّ الاضطرار ـ كما
ذكر ـ يحصل بالخوف الحاصل من العلم بالضرر والظنّ ؛ لصدق العسر والحرج بالترك مع
الظنّ ، وكذا الاضطرار والضرورة.
وأمّا مجرّد الوهم
والاحتمال فهو غير كاف في التحليل.
فروع :
أ : الحقّ المشهور
: عدم الفرق بين المحرّمات في ذلك ، سواء الخمر والطين وغيرهما ؛ لعموم أكثر
الأخبار المتقدّمة.
وخصوص موثّقة
الساباطي في الخمر : عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا ، قال : «
يشرب منه قوته » [٣].
والمرويّ في
الدعائم : « إذا اضطرّ المضطرّ إلى أكل الميتة أكل حتى يشبع ، وإذا اضطرّ إلى
الخمر شرب حتى يروى ، وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يضطرّ إليه » [٤].