responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 21

والظاهر إلحاق خوف تلف العرض أو المال المحترم بترك تناوله بما ذكر أيضا ؛ لما ذكر.

وعن الشيخ في النهاية والفاضل في المختلف [١] وجماعة [٢] : التخصيص بخوف تلف النفس ؛ استنادا إلى الآيات السابقة. وإفادتها للتخصيص ممنوعة.

ثمَّ الاضطرار ـ كما ذكر ـ يحصل بالخوف الحاصل من العلم بالضرر والظنّ ؛ لصدق العسر والحرج بالترك مع الظنّ ، وكذا الاضطرار والضرورة.

وأمّا مجرّد الوهم والاحتمال فهو غير كاف في التحليل.

فروع :

أ : الحقّ المشهور : عدم الفرق بين المحرّمات في ذلك ، سواء الخمر والطين وغيرهما ؛ لعموم أكثر الأخبار المتقدّمة.

وخصوص موثّقة الساباطي في الخمر : عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا ، قال : « يشرب منه قوته » [٣].

والمرويّ في الدعائم : « إذا اضطرّ المضطرّ إلى أكل الميتة أكل حتى يشبع ، وإذا اضطرّ إلى الخمر شرب حتى يروى ، وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يضطرّ إليه » [٤].


[١] النهاية : ٥٩١ ، المختلف : ٦٨٧.

[٢] منهم القاضي في المهذّب ٢ : ٤٣٣ ويحيى بن سعيد في الجامع : ٣٩٠.

[٣] التهذيب ٩ : ١١٦ ـ ٥٠٢ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٨ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣٦ ح ١.

[٤] دعائم الإسلام ٢ : ١٢٥ ـ ٤٣٥ ، المستدرك ١٦ : ٢٠١ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٠ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست