responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 20

ولا ضرر أعظم من المنع حينئذ.

ولرواية المفضّل المتقدّمة في المسألة الرابعة [١].

وفي مرسلة الصدوق : « من اضطرّ إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر » [٢] ، ورواها أحمد بن محمّد بن يحيى في نوادر الحكمة.

وفي الدعائم : قال علي صلوات الله عليه : « المضطرّ يأكل الميتة وكلّ محرّم إذا اضطرّ إليه » [٣].

وفي تفسير الإمام : قال : « قال الله سبحانه : فمن اضطرّ إلى شي‌ء من هذه المحرّمات فإنّ الله غفور رحيم ستّار لعيوبكم أيّها المؤمنون ، رحيم بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرّمه في الرخاء » [٤] ، إلى غير ذلك من الروايات [٥].

ثمَّ إنّه يحصل الاضطرار بخوف تلف النفس مع عدم التناول ، أو خوف المرض الشاقّ الذي لا يتحمّل صاحبه عادة ، أو خوف زيادة المرض ، أو بطء برئه كذلك ، أو خوف لحوق الضعف المؤدّي إلى التلف أو المرض ؛ كلّ ذلك لصدق العسر والحرج والضرر والاضطرار معه عرفا.


[١] انظر ص : ١٥ ، ١٦.

[٢] الفقيه ٣ : ٢١٨ ـ ١٠٠٨ ، الوسائل ٢٤ : ٢١٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٦ ح ٣.

[٣] دعائم الإسلام ٢ : ١٢٥ ـ ٤٣٥.

[٤] تفسير الإمام العسكري عليه‌السلام : ٥٨٥ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ٢٠١ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٠ ح ٥.

[٥] انظر الوسائل ٢٤ : ٢١٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست