من الكرم ،
والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر » [١].
فإنّها دالّة على
اختصاص العصير بماء العنب وعصارته إن جعلنا العصير بيانا للخمسة ، يعني : أنّ
الخمر يحصل من خمسة أشياء : من العصير وهو من الكرم ، ومن النقيع الذي هو من
الزبيب ، إلى آخره. أو اختصاصه بالخمر العنبيّة إن جعلناه بيانا لأقسام الخمر.
وأمّا الثاني :
فلأنّ العصير في تلك الأخبار لو كان عامّا لزم تخصيص الأكثر ، بل إلاّ الأندر ،
وهو هذه الثلاثة ، وخروج سائر أفراده التي لا تحصى من الكثرة ، وذلك غير جائز على
التحقيق ، فيكون العصير إمّا مخصوصا بالوضع ، أو مستعملا في بعض الأفراد تجوّزا لا
من باب تخصيص العامّ ، وعلى التقديرين لا تكون إرادة الزائد عن العنبي عنه معلومة.
وأورد عليه بوجهين
:
الوجه
الأول : منع عدم جواز
تخصيص الأكثر ، لوقوعه في الكتاب العزيز ، قال سبحانه ( إِنَّ
عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلاّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ )[٢].
مع قوله تعالى (
وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلاّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ )[٣]. فإنّ المخلصين
لو كانوا أقلّ كان الغاوون أكثر وقد استثنوا من الاولى ، وإن كانوا أكثر فقد
استثنوا من الثانية ، ويلزم استثناء الأكثر.
[١] الكافي ٦ : ٣٩٢
ـ ١ ، التهذيب ٩ : ١٠١ ـ ٤٤٢ ، الوسائل ٢٥ : ٢٧٩ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١ ح ١.