بل حكي عن بعض
الفضلاء التصريح بعدم الخلاف فيه [١] ، بل عن الشهيد الثاني في شرح الرسالة الإجماع على عدم
إلحاق التمري.
دليلنا : أصل
الإباحة ، واستصحاب الحلّ ، والعمومات الكتابيّة والسنّية الدالّة على حلّية
الأشياء السليمة عن المعارض والمخصّص ـ إلاّ ما يستدلّ به للتحريم ، وهو غير دالّ
كما يأتي ـ وما قيل من تداول تناول الدبس الزبيبي في الأعصار والأمصار بحيث انعقد
الإجماع عليه ، مع أنّه لا يكاد يتحقّق التثليث في العصير الزبيبي إلاّ بانعقاده
واحتراقه وخروجه عن الدبسيّة وتغيّر طعمه إلى المرارة ، ولا يفيد في ذلك ازدياد
الماء وتليين النار إذ الماء يحترق. إلاّ أنّ فيه : أنّه مبنيّ على عدم حصول
الحلّية بصيرورته دبسا قبل ذهاب الثلاثين وقد عرفت أنّ الأقوى حصولها.
هذا ، مع ما صرّح
به في رواية الهاشمي وموثّقتي الساباطي الآتية بإمكان التثليث مع كون الماء ضعف
الزبيب أو متساويا له.
وتدلّ على المطلوب
في التمري أيضا رواية محمّد بن الحسن [ وعلي ابن محمّد بن ] بندار جميعا ، عن
إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبيه ، وهي
طويلة ، وفيها : فقالوا : يا رسول الله ، إنّ القوم بعثوا بنا إليك يسألونك عن
النبيذ ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « وما النبيذ؟
صفوه لي » فقالوا : يؤخذ من التمر فينبذ في إناء ، ثمَّ يصبّ عليه الماء حتى يمتلئ
ويوقد تحته حتى ينطبخ ، فإذا انطبخ أخذوه فألقوه في إناء آخر ، ثمَّ صبّوا عليه
ماء ، ثمَّ يمرس ، ثمَّ صفّوه بثوب ، ثمَّ يلقى في إناء ، ثمَّ يصبّ عليه من عكر
ما كان قبله ، ثمَّ يهدر ويغلي ، ثمَّ يسكن على عكرة ،