responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 185

بل حكي عن بعض الفضلاء التصريح بعدم الخلاف فيه [١] ، بل عن الشهيد الثاني في شرح الرسالة الإجماع على عدم إلحاق التمري.

دليلنا : أصل الإباحة ، واستصحاب الحلّ ، والعمومات الكتابيّة والسنّية الدالّة على حلّية الأشياء السليمة عن المعارض والمخصّص ـ إلاّ ما يستدلّ به للتحريم ، وهو غير دالّ كما يأتي ـ وما قيل من تداول تناول الدبس الزبيبي في الأعصار والأمصار بحيث انعقد الإجماع عليه ، مع أنّه لا يكاد يتحقّق التثليث في العصير الزبيبي إلاّ بانعقاده واحتراقه وخروجه عن الدبسيّة وتغيّر طعمه إلى المرارة ، ولا يفيد في ذلك ازدياد الماء وتليين النار إذ الماء يحترق. إلاّ أنّ فيه : أنّه مبنيّ على عدم حصول الحلّية بصيرورته دبسا قبل ذهاب الثلاثين وقد عرفت أنّ الأقوى حصولها.

هذا ، مع ما صرّح به في رواية الهاشمي وموثّقتي الساباطي الآتية بإمكان التثليث مع كون الماء ضعف الزبيب أو متساويا له.

وتدلّ على المطلوب في التمري أيضا رواية محمّد بن الحسن [ وعلي ابن محمّد بن ] بندار جميعا ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبيه ، وهي طويلة ، وفيها : فقالوا : يا رسول الله ، إنّ القوم بعثوا بنا إليك يسألونك عن النبيذ ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « وما النبيذ؟ صفوه لي » فقالوا : يؤخذ من التمر فينبذ في إناء ، ثمَّ يصبّ عليه الماء حتى يمتلئ ويوقد تحته حتى ينطبخ ، فإذا انطبخ أخذوه فألقوه في إناء آخر ، ثمَّ صبّوا عليه ماء ، ثمَّ يمرس ، ثمَّ صفّوه بثوب ، ثمَّ يلقى في إناء ، ثمَّ يصبّ عليه من عكر ما كان قبله ، ثمَّ يهدر ويغلي ، ثمَّ يسكن على عكرة ،


[١] انظر الحدائق ٥ : ١٢٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست