وردّت ـ بعد
التضعيف ـ بالحمل على حال الاضطرار ، مضافا إلى عدم صراحة الأول في الأكل ، فلعلّه
للضماد أو الطلاء.
نعم ، يمكن أن
يقال بعدم انصراف الإطلاق إلى مثل ذلك الطين ، سيّما مع كونه نافعا ، وتعليل حرمة
الطين في بعض الأخبار بالضرر [١].
ومنه يظهر جواز
استثناء الطين المختوم أيضا ، مضافا فيهما إلى عدم تيقّن كونهما طينا وإن سمّيا به
، كما يستفاد من آثارهما وخواصّهما ، ولصوقهما باللسان ، وقول الأطبّاء بأنّ الأول
حارّ ، مع أنّ كلّ طين بارد.
المسألة
الثالثة : يحرم من
الجوامد ما كان منه مسكرا ، كالبنج ونحوه من المعاجين المسكرة ، لأنّ كلّ مسكر
حرام إجماعا فتوى [٢] ونصّا [٣].
وما كان منه نجس
العين ـ كالخرء والعذرة ـ أو متنجّسا غير قابل للتطهير ـ كالعجين الذي عجن بالماء
النجس ، وبعض الحبوبات المنقوعة في المائع النجس ، فإنّها غير قابلة للتطهير على
الأقوى ، كما مرّ في بحثه ـ أو متنجّسا قابلا له قبل تطهيره ، أو مضرّا بالبدن ،
أو خبيثا ، أو مغصوبا.
والوجه في الكلّ
ظاهر ممّا مرّ.
وما عدا ذلك من
الجوامد باق على أصل الإباحة ، داخل في العمومات ، ولا يحرم منها شيء ، فتحلّ
النباتات من الحشائش والأوراد والأوراق والأخشاب ، حتى أصول العنب والزبيب والفحم
ما لم يضرّ ، وغير ذلك ممّا لا يعدّ ولا يحصى كثرة.