responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 17

ما وجدته.

نعم ، ورد في بعض الأخبار : أنّه يورث السقم في الجسد ويهيّج الداء [١] ، من غير جعل ذلك تعليلا للتحريم. وفيه أيضا : أنّه من أكل الطين وضعف عن العمل ـ الذي كان يعمله قبل أن يأكله ـ يعذّب عليه [٢]. ثمَّ كما أشرنا إليه يعمّ التحريم القليل منه والكثير إذا كان قليله مضرّا أيضا.

وأمّا ما يضرّ كثيره دون قليله ـ كالأفيون [٣] والسقمونيا [٤] وشحم الحنظل وغيرها ـ فالمحرّم منه ما بلغ ذلك الحدّ دون غيره ، وكذا ما يضرّ منفردا دون ما إذا أضيف إلى غيره ولو كان كثيرا لا يحرم الكثير المضاف إليه أيضا ، وما يضرّ تكريره دون أكله مرّة يحرم التكرير خاصّة.

والضابط في التحريم : ما يحصل به الضرر. والضرر الموجب للتحريم يعمّ الهلاكة وفساد المزاج والعقل والقوّة وحصول المرض أو الضرر في عضو.

وبالجملة : كلّ ما يعدّ ضررا عرفا ؛ للإجماع ، وإطلاق رواية المفضّل [٥].

وهل يناط التحريم بالعلم العاري الحاصل بالتجربة وقول جمع من الحذّاق ونحوهما ، أو يحرم بغلبة الظنّ أيضا؟

صرّح في الكفاية بالثاني [٦]. وهو الأحوط ، وإن كان الأصل يقوّي الأول.


[١] انظر الوسائل ٢٤ : ٢٢٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٨.

[٢] انظر الوسائل ٢٤ : ٢٢٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٨.

[٣] الأفيون : عصارة لبنيّة تستخرج من الخشخاش ـ انظر المنجد : ١٣.

[٤] السّقمونيا : نبات يستخرج من تجاويفه رطوبة دبقة وتجفف وتدعى باسم نباتها ، وله خواصّ ـ انظر القاموس ٤ : ١٣٠.

[٥] المتقدّمة في ص : ١٥ ، ١٦.

[٦] كفاية الأحكام : ٢٥١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست