responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 144

ولا ينافيها ورود الرخصة في أكل شيراز الأتن [١] في بعض المعتبرة [٢] ، لأنّها تجتمع مع الكراهة.

وأمّا الثالث ، فإن ثبت الإجماع عليه ـ كما هو المحتمل ـ فهو ، وإلاّ فلا دليل عليه ، والأصل يقتضي الحلّية.

وغاية ما استدلّ بعضهم [٣] عليه الإجماع المنقول.

ومفهوم المرسلة المشار إليها.

واستصحاب الحرمة ، حيث إنّ اللبن كان قبل الاستحالة دما محرّما.

والجزئيّة لما يحرم كلّه ، فبحرمة الكلّ يحرم هو أيضا ، إذ لا وجود للكلّ إلاّ بوجود أجزائه ، فتحريمه في الحقيقة تحريم لها.

والكلّ مردود جدّا :

أمّا الأول : فبعدم الحجّيّة.

وأمّا الثاني : فلأنّه مفهوم وصف وليس بحجّة.

وأمّا الثالث : فلتغيّر الموضوع ، مع أنّ حرمة ذلك الدم المستحيل لبنا غير معلومة أولا ، فإنّ المعلوم حرمته هو الدم المسفوح.

وأمّا الرابع : فبمنع حرمة الكلّ ، بل المحرّم لحمه وسائر أجزائه الثابتة حرمته.

نعم ، لو ثبتت أولا حرمة الكل ـ الذي من أجزائه اللبن ـ يمكن استصحاب حرمته ، وأين ذلك وأنّى؟! فالتأمّل في التبعيّة في الحرمة‌


[١] الشيراز : اللبن الرائب يستخرج منه ماؤه ، وقال بعضهم : لبن يغلي حتى يثخن ثمَّ ينشف حتى ينتقب ويميل طعمه إلى الحموضة.

والأتن : جمع أتان : الأنثى من الحمير ـ راجع المصباح المنير : ٣ : ٣٠٩.

[٢] الوسائل ٢٥ : ١١٥ أبواب الأطعمة المباحة ب ٦٠.

[٣] وهو صاحب الرياض ٢ : ٢٩٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست