عليكم الخبائث ،
سواء علمتم خباثتها أو علمتم عدم خباثتها أو لم يعلم شيء منهما ، وهذا باطل قطعا
، ويلزم الإثم بأكل ما ظنّ طيّبا وكان خبيثا واقعا وهو خلاف الإجماع.
سلّمنا أنّه ليس
مشروطا بالعلم ، ولكن لا يجب تحصيل العلم بالاجتناب عنه ، إذ لا دليل على ذلك
الوجوب واجتناب المحتمل مقدّمة لذلك.
وأمّا الثالث ،
فلمنع الأولويّة ، وكون المثانة مجمعا للبول لا يوجبها ، وإلاّ لزم حرمة الكليتين
المصرّح في الرواية بأنّهما مجمع البول [١].
وأمّا الرابع ،
فلأنّ المفهوم لا يثبت أزيد من المرجوحيّة ، مع أنّ الاحتياج للتداوي أعمّ من
الضرورة المبيحة للأشياء المحرّمة.
وقد يستدلّ بوجوه
أخر ضعيفة.
المسألة
الخامسة : المشهور بين الأصحاب
تبعيّة لبن الحيوان للحمه حلاّ وكراهة وحرمة ، وعليه الإجماع في الثالث عن الغنية [٢] ، ونفي الخلاف
فيه وفي الثاني في كلام بعض الأجلّة [٣] ، والإجماع في الجميع في شرح المفاتيح.
والإجماع في الأول
محقّق ، ومرسلة داود ـ المتقدّمة في المسألة الثامنة من الفصل الأول [٤] المنجبرة بالعمل
ـ عليه دالّة.
والشهرة والإجماع
المنقول كافيان لإثبات الثاني ، لتحمّله المسامحة.