واختاره بعض
مشايخنا المعاصرين عطّر الله مرقده [١].
للقطع بالاستخباث.
أو احتماله الموجب
للتنزّه عنه من باب المقدّمة ، فإنّ التكليف باجتناب الخبيث ليس تكليفا مشروطا
بالعلم بخباثته ، بل هو مطلق.
والأولويّة
المستفادة من أدلّة حرمة الفرث والمثانة التي هي مجمع البول.
ولمفهوم موثّقة
عمّار : عن بول البقر يشربه الرجل ، قال : « إن كان محتاجا إليه يتداوى به شربه ،
وكذلك بول الإبل والغنم » [٢].
وفي الكلّ نظر ،
أمّا الأول فلمنع الخباثة جدّا ، وتنفّر بعض الطباع أو جلّها غير الخباثة المحرّمة
، فإنّ تنفّرها عمّا تغسل فيه اليد الدنسة ـ أو يوطأ بالرّجل الدنسة ، أو تمرس فيه
اللحية الكثّة ، أو تدخل فيه الذباب أو القمل الكثيرة ثمَّ تخرج ـ أكثر بكثير من
ذلك ، مع أنّه ليس بحرام قطعا ولا يعدّ من الخبائث شرعا ، مع أنّه لو كان [ لكان ]
[٣] لعدم الاعتياد أو مظنّة الحرمة ، ولولاهما لم أر فرقا بين لبنها وبولها
بالمرّة ، كيف؟! وصرّح الإمام بكون بول الإبل خيرا من لبنها كما عرفت ، وما أظنّ
فيها تنفّرا إلاّ من إحدى الجهتين المذكورتين.
وأمّا الثاني ،
فلمنع عدم كون التكليف باجتناب الخبيث مشروطا بالعلم ، ولولاه لزم التكليف بما لا
يعلم ، فإنّه يصير المفاد حينئذ : حرّمت