بعد ذلك ، فإنّ
آية الحلّ مكّية وآيتا الحرمة مدنيّتان ، فهما نازلتان بعد الاولى ، فلا تنافي
بينهما أصلا ، وحمل حرف التعريف في الآيتين على المعهود خلاف الأصل.
مع أنّه لو لم
تحمل الآية الأولى على ما ذكرنا وحملت على نفي التحريم المطلق لزم الحكم إمّا
بنسخها ، فلا تكون حجّة ، أو تخصيصها إلى أن لا يبقى ما يقرب مدلول العام ، وهو
يخرج عن الحجّية.
ثمَّ ممّا ذكرنا
ظهر حرمة العلقة ودم البيضة ، لصدق الدم ، مضافا إلى ما مرّ من نجاستهما في بحث
الطهارة.
المسألة
الرابعة : لا شكّ في حرمة
أبوال ما لا يؤكل لحمه ممّا له نفس ، لنجاستها.
وأمّا ما يؤكل
لحمه ففي حلّية بوله وحرمته قولان :
الأول : للسيّد
والإسكافي والحلّي والنافع والمعتبر والشرائع والأردبيلي والكفاية وإليه يميل كلام
المسالك [١] ، وعن الأول الإجماع عليه.
للأصل ، والعمومات
، وحصر المحرّمات ، ورواية الجعفري : « أبوال الإبل خير من ألبانها » [٢].
والثاني : لظاهر
الشيخ في النهاية وصريح ابن حمزة ومطاعم الشرائع والإرشاد والتحرير والقواعد
والمختلف والدروس وظاهر الروضة [٣] ،