responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 141

بعد ذلك ، فإنّ آية الحلّ مكّية وآيتا الحرمة مدنيّتان ، فهما نازلتان بعد الاولى ، فلا تنافي بينهما أصلا ، وحمل حرف التعريف في الآيتين على المعهود خلاف الأصل.

مع أنّه لو لم تحمل الآية الأولى على ما ذكرنا وحملت على نفي التحريم المطلق لزم الحكم إمّا بنسخها ، فلا تكون حجّة ، أو تخصيصها إلى أن لا يبقى ما يقرب مدلول العام ، وهو يخرج عن الحجّية.

ثمَّ ممّا ذكرنا ظهر حرمة العلقة ودم البيضة ، لصدق الدم ، مضافا إلى ما مرّ من نجاستهما في بحث الطهارة.

المسألة الرابعة : لا شكّ في حرمة أبوال ما لا يؤكل لحمه ممّا له نفس‌ ، لنجاستها.

وأمّا ما يؤكل لحمه ففي حلّية بوله وحرمته قولان :

الأول : للسيّد والإسكافي والحلّي والنافع والمعتبر والشرائع والأردبيلي والكفاية وإليه يميل كلام المسالك [١] ، وعن الأول الإجماع عليه.

للأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات ، ورواية الجعفري : « أبوال الإبل خير من ألبانها » [٢].

والثاني : لظاهر الشيخ في النهاية وصريح ابن حمزة ومطاعم الشرائع والإرشاد والتحرير والقواعد والمختلف والدروس وظاهر الروضة [٣] ،


[١] السيّد في الانتصار : ٢٠١ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٨٦ ، الحلّي في السرائر ٣ : ١٢٥ ، المختصر النافع ٢ : ٢٥٤ ، المعتبر ١ : ٤١١ ، الشرائع ١ : ٥١ ، مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٢١٤ ، الكفاية : ٢٥٢ ، المسالك ٢ : ٢٤٧.

[٢] الكافي ٦ : ٣٣٨ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ١٠٠ ـ ٤٣٧ ، الوسائل ٢٥ : ١١٤ أبواب الأطعمة المباحة ب ٥٩ ح ٣.

[٣] النهاية : ٥٩٠ ، ابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٧٣٣ ، الشرائع ٣ :

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست