ولانحصار دليله
بالإجماع يجب الاقتصار في استثنائه على ما ثبت فيه الإجماع ، وهو المتخلّف عن
الذبيحة المأكول من غير الخلط بالمسفوح بجذب نفس أو علوّ رأس ، كما مرّ في بحث
الطهارة ، فلا يحلّ المخلوط به ، ولا دم غير الذبيحة وإن كان ممّا لا نفس له ولو
من السمك.
فيحرم ما عدا ما
ذكر مطلقا ، للأصل ، لا للاستخباث ، لمنعه جدّا ، فإنّ الدم لو كان خبيثا لكان
كلّه كذلك ، مع أنّه لا يستخبث المتخلّف من الذبيحة.
نعم ، تثبت حرمة
بعض أفراد الغير المتخلّف بواسطة النجاسة أيضا.
ومن الأصحاب من
توقّف في حرمة الدم المتخلّف في غير المأكول ، ومنهم من حكم بحلّية ما عدا المسفوح
من الدماء ، كدم الضفادع والقراد والسمك ممّا لا نفس له [١] ، وظاهر المعتبر
والغنية والسرائر والمختلف والمنتهى والنهاية : حلّية دم السمك [٢] ، بل ظاهر الأول
دعوى الإجماع عليها.
ولا أعرف لهم
دليلا سوى الأصل ، والعمومات ، وقوله سبحانه في سورة الأنعام ( قُلْ لا
أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً )[٣] حيث قيّد الدم المحرّم بالمسفوح.
والأولان بما ذكر
مندفعان. والثالث لا يدلّ إلاّ على عدم الوجدان فيما اوحي إليه ، أو فيما أوحي
إليه حين نزول الآية ، فلا ينافي تحريم المطلق