responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 139

ج : الأصل في الدم كلّه الحرمة‌ ، كما صرّح به في المسالك [١] ، لإطلاقات الكتاب والسنّة.

قال الله سبحانه في سورة المائدة ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) الآية [٢].

وقال في سورة البقرة ( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ) [٣].

وفي مرسلة محمّد بن عبد الله ، وروايتي المفضّل وعذافر ـ الواردة في علل تحريم الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ـ : « وأمّا الدم فإنّه يورث أكله الماء الأصفر » [٤].

وفي المرويّ في العيون : « حرّم الله الدم كتحريم الميتة » الحديث [٥].

وقد مرّ مطلقات تعليل حرمة الطحال بأنّ فيه الدم. إلى غير ذلك.

ولكنّه خرج من تحت الأصل ما يتخلّف في لحم الحيوان المأكول ممّا لا يقذفه المذبوح ، فإنّه حلال بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في كلمات جماعة [٦] ، المعاضد بالاعتبار ، لاستلزام تحريمه العسر والحرج المنفيّين‌


[١] المسالك ٢ : ٢٤٥.

[٢] المائدة : ٣.

[٣] البقرة : ١٧٣.

[٤] الكافي ٦ : ٢٤٢ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢١٨ ـ ١٠٠٩ ، المحاسن : ٣٣٤ ـ ١٠٤ ، العلل : ٤٨٣ ـ ١ ، أمالي الصدوق : ٥٢٩ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ٩٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١ ح ١.

[٥] عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٩٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٠٢ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١ ح ٣.

[٦] منهم العلاّمة في المختلف : ٥٩ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٤٥ ، صاحب الرياض ٢ : ٢٩٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست