المسألة
الأولى : الميتات من
الحيوانات ـ أي الخارج روحه بغير التذكية المعتبرة شرعا ، سواء كان ممّا لا تقع
عليه التذكية ولا يقبلها شرعا كالكلب والخنزير ، أو كان يقبلها وتقع عليه في الشرع
، ولكن لم تقع عليه ومات قبلها ـ محرّمة إجماعا ، والآيات [١] والسنّة
المتواترة [٢] ناطقتان بحرمتها ، وفي تفسير الإمام عليهالسلام : قال الله تعالى
( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ )[٣] « التي ماتت حتف
أنفها بلا ذباحة من حيث أذن الله فيها » [٤].
وفي حكم الميتة في
الحرمة أجزاؤها المقطوعة منها أو من الحيّ إن كانت الأجزاء ممّا تحلّه الحياة بلا
خلاف ، كما صرّح به غير واحد [٥] ، لصدق الاسم عليها ، ولنجاستها كما مرّ في كتاب الطهارة ،
ولخصوص رواية أبي بصير [٦] وصحيحة الوشّاء [٧] المتقدّمتين في حكم الميتة من كتاب