responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 128

الفصل الخامس

في مسائل متفرّقة ممّا يتعلّق بالحيوانات وأجزائها‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : الميتات من الحيوانات ـ أي الخارج روحه بغير التذكية المعتبرة شرعا ، سواء كان ممّا لا تقع عليه التذكية ولا يقبلها شرعا كالكلب والخنزير ، أو كان يقبلها وتقع عليه في الشرع ، ولكن لم تقع عليه ومات قبلها ـ محرّمة إجماعا ، والآيات [١] والسنّة المتواترة [٢] ناطقتان بحرمتها ، وفي تفسير الإمام عليه‌السلام : قال الله تعالى ( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ) [٣] « التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة من حيث أذن الله فيها » [٤].

وفي حكم الميتة في الحرمة أجزاؤها المقطوعة منها أو من الحيّ إن كانت الأجزاء ممّا تحلّه الحياة بلا خلاف ، كما صرّح به غير واحد [٥] ، لصدق الاسم عليها ، ولنجاستها كما مرّ في كتاب الطهارة ، ولخصوص رواية أبي بصير [٦] وصحيحة الوشّاء [٧] المتقدّمتين في حكم الميتة من كتاب‌


[١] البقرة : ١٧٣ ، المائدة : ٣ ، النحل : ١١٥.

[٢] انظر الوسائل ٢٤ : ٩٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١.

[٣] البقرة : ١٧٣.

[٤] تفسير العسكري عليه‌السلام : ٥٨٥.

[٥] منهم الفيض في المفاتيح ٢ : ١٩١ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٨٦ ، صاحب الرياض ٢ : ٢٨٧.

[٦] الكافي ٦ : ٢٥٥ ـ ٢ ، الوسائل ٢٤ : ٧٢ أبواب الذبائح ب ٣٠ ح ٣.

[٧] الكافي ٦ : ٢٥٥ ـ ٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٨ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٢ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست