وعن الحلّي
والتحرير والدروس : كراهته [١]. قيل : وله وجه ، لإطلاق بعض أخبار كراهة الحمار [٢] ، وخصوص رواية
نصر بن محمّد : في لحوم حمر الوحش أنّه : « يجوز أكله لوحشته ، وتركه عندي أفضل » [٣].
ولا بأس به وإن
كان في الدليلين كلام.
ثمَّ تخصيص
الفقهاء هذه الخمسة بالذكر إمّا لشيوع صيدها ، أو لورودها في الأخبار المذكورة.
وقال الأردبيلي : وكأنّه للتمثيل والتبيين في الجملة [٤]. وإلاّ فلا تختصّ
الحلّية بها ، بل كلّ غير ما ذكرت حرمته داخل تحت أصل الإباحة وعمومات الحلّية.
[١] الحلّي في
السرائر ٣ : ١٠١ ، تحرير الأحكام ٢ : ١٥٩ ، الدروس ٣ : ٥.
[٢] كما في الوسائل
٢٤ : ١١٧ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤.
[٣] الكافي ٦ : ٣١٣
ـ ١ ، الوسائل ٢٥ : ٥٠ أبواب الأطعمة المباحة ب ١٩ ح ١.