وفي الثالث
والرابع : موثّقة سماعة : عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثمَّ كان في طلبه ـ إلى
أن قال ـ : فقال عليهالسلام : « إن علم أنّه أصابه وأنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل ،
وإلاّ فلا يأكل » [١].
وفي الرابع :
رواية أبي بصير : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن لحوم الحمر الأهليّة ، وليس بالوحشيّة بأس » [٢].
وفي الخامس :
المرويّ في محاسن البرقي : عن الآمص فقال عليهالسلام : « وما هو؟ »
فذهبت أصفه فقال : « أليس اليحامير؟ » قلت : بلى ، قال : « أليس تأكلونه بالخلّ
والخردل والأبزار [٣]؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس به » [٤].
وقال الصدوق في
الفقيه : ولا بأس بأكل الآمص ، وهو اليحامير [٥].
وكلامه هذا يحتمل
أن يكون من تتمّة الحديث السابق عليه ، المرويّ عن محمّد ، وأن يكون من كلامه ،
كذا قيل [٦].
ثمَّ المستفاد من
رواية أبي بصير بقرينة التفصيل : عدم الكراهة في الحمر الوحشيّة.
[١] الكافي ٦ : ٢١٠
ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٤ ـ ١٣٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٦ أبواب الصيد ب ١٨ ح ٣.
[٢] التهذيب ٩ : ٤٢
ـ ١٧٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥ ح ٧.
[٣] كذا في « ح »
والمصدر ، وأمّا في سائر النسخ : والأرز.
[٤] المحاسن : ٤٧٢ ـ
٤٧٠. الآمص والآميص طعام يتخذ من لحم عجل بجلده ، انظر القاموس ٢ : ٣٠٦.
والأبزار جمع البزر وهو
التابل يقال لها بالفارسية : ادويهجات ، انظر لسان العرب ٤ : ٥٦.