responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 108

وفي الثالث والرابع : موثّقة سماعة : عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثمَّ كان في طلبه ـ إلى أن قال ـ : فقال عليه‌السلام : « إن علم أنّه أصابه وأنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل ، وإلاّ فلا يأكل » [١].

وفي الرابع : رواية أبي بصير : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن لحوم الحمر الأهليّة ، وليس بالوحشيّة بأس » [٢].

وفي الخامس : المرويّ في محاسن البرقي : عن الآمص فقال عليه‌السلام : « وما هو؟ » فذهبت أصفه فقال : « أليس اليحامير؟ » قلت : بلى ، قال : « أليس تأكلونه بالخلّ والخردل والأبزار [٣]؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس به » [٤].

وقال الصدوق في الفقيه : ولا بأس بأكل الآمص ، وهو اليحامير [٥].

وكلامه هذا يحتمل أن يكون من تتمّة الحديث السابق عليه ، المرويّ عن محمّد ، وأن يكون من كلامه ، كذا قيل [٦].

ثمَّ المستفاد من رواية أبي بصير بقرينة التفصيل : عدم الكراهة في الحمر الوحشيّة.


[١] الكافي ٦ : ٢١٠ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٤ ـ ١٣٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٦ أبواب الصيد ب ١٨ ح ٣.

[٢] التهذيب ٩ : ٤٢ ـ ١٧٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥ ح ٧.

[٣] كذا في « ح » والمصدر ، وأمّا في سائر النسخ : والأرز.

[٤] المحاسن : ٤٧٢ ـ ٤٧٠. الآمص والآميص طعام يتخذ من لحم عجل بجلده ، انظر القاموس ٢ : ٣٠٦.

والأبزار جمع البزر وهو التابل يقال لها بالفارسية : ادويه‌جات ، انظر لسان العرب ٤ : ٥٦.

[٥] الفقيه ٣ : ٢١٣.

[٦] قاله الفيض في الوافي ١٩ : ٣٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست