responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 106

الأهليّة التي تحمل الأثقال وتركب : الخيل والبغال والحمير. وفي الكفاية : إنّه المعروف بين الأصحاب حتى كاد أن يكون اتّفاقيّا [١]. وفي شرح الأردبيلي : كاد أن يكون إجماعيّا [٢]. وعن الخلاف الإجماع عليه [٣] ، بل هو إجماع محقّق ظاهرا ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى الأصل ، والعمومات [٤] ، وخصوص المستفيضة [٥].

والأخبار المعارضة لها [٦] مرجوحة جدّا ، لمخالفتها عموم الكتاب وعمل الأصحاب ، وموافقتها لهؤلاء .. [٧].

خلافا للمحكيّ عن الحلبي في البغال ، فحرّمها [٨] ، لبعض الأخبار المشار إليها ، وهي ـ مع ما فيها ممّا ذكر ـ متضمّنة للخيل والحمير أيضا ، وهو لا يقول بحرمتهما ، فالنهي فيها غير باق على ظاهره عنده أيضا.

نعم ، تكره هذه الثلاثة ، حملا للأخبار الناهية على الكراهة ، والظاهر عدم الخلاف فيها وإن اختلفوا فيما هو أشدّ كراهة من الحمير والبغال ، والأمر فيه سهل.

المسألة التاسعة : يحلّ من البهائم الوحشيّة : البقر ، والكباش الجبليّة ـ جمع الكبش والمراد به : الضأن والمعز الجبليّين ـ والغزلان ـ جمع الغزال‌


[١] الكفاية : ٢٤٨.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٥٨.

[٣] الخلاف ٢ : ٥٤٠.

[٤] الأنعام : ١٤٥.

[٥] انظر الوسائل ٢٤ : ١١٧ ، ١٢١ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤ ، ٥.

[٦] انظر الوسائل ٢٤ : ١١٨ ، ١٢٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤ ح ٣ و ٤ و ٩ ، وص ١٢١ ، ١٢٢ ب ٥ ح ١ ، ٢ ، ٥.

[٧] انظر بداية المجتهد ١ : ٤٦٩ ، المغني والشرح الكبير ١١ : ٦٦ و ٦٧.

[٨] كما في الكافي في الفقه : ٢٧٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست