responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 105

ضائر ، لأنّ الاشتهار له جابر ، فما ذكره بعض متأخّري المتأخّرين من انتفاء المستند لتحريم السمّور والفنك [١] غير جيّد. وبعض الأخبار المشعرة بعدم تحريم السنجاب [٢] مرجوحة ، لمخالفة الطائفة وموافقة العامّة [٣].

المسألة السابعة : حلّية النعم الثلاث الأهليّة ـ الإبل والبقر والغنم ـ من الضروريّات الدينيّة.

قال الله سبحانه ( وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللهُ ) إلى أن قال سبحانه ( ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ ) إلى أن قال عزّ شأنه ( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) [٤].

في تفسير علي : فهذه التي أحلّها الله في كتابه ـ إلى أن قال ـ : فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والجبلي ( وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والوحشي الجبلي ( وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والوحشي الجبلي ( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ ) عنى البخاتي والعراب ، فهذه أحلّها الله » [٥].

وفي معناه خبر آخر في الكافي ، وفيه : « ومن المعز اثنين زوج داجنة يربّيها الناس ، والزوج الآخر الظباء التي تكون في المفاوز » [٦].

المسألة الثامنة : الحقّ المشهور بين الأصحاب حلّية الحمول الثلاثة‌


[١] كما يستفاد من كلام المحقق السبزواري في الكفاية : ٢٤٩.

[٢] الوسائل ٢٤ : ١٩٢ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤١.

[٣] المغني والشرح الكبير ١١ : ٧٢.

[٤] الأنعام : ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٤٤.

[٥] تفسير القمي ١ : ٢١٩ ، المستدرك ١٦ : ٣٤٩ أبواب الأطعمة المباحة ب ١٧ ح ٢.

[٦] الكافي ٨ : ٢٨٣ ـ ٤٢٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست