ضائر ، لأنّ
الاشتهار له جابر ، فما ذكره بعض متأخّري المتأخّرين من انتفاء المستند لتحريم
السمّور والفنك [١] غير جيّد. وبعض الأخبار المشعرة بعدم تحريم السنجاب [٢] مرجوحة ، لمخالفة
الطائفة وموافقة العامّة [٣].
المسألة
السابعة : حلّية النعم
الثلاث الأهليّة ـ الإبل والبقر والغنم ـ من الضروريّات الدينيّة.
قال الله سبحانه ( وَمِنَ
الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللهُ ) إلى أن قال
سبحانه ( ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ
وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ ) إلى أن قال عزّ
شأنه ( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ
اثْنَيْنِ )[٤].
في تفسير علي :
فهذه التي أحلّها الله في كتابه ـ إلى أن قال ـ : فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( مِنَ الضَّأْنِ
اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والجبلي ( وَمِنَ الْمَعْزِ
اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والوحشي الجبلي ( وَمِنَ الْبَقَرِ
اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والوحشي الجبلي ( وَمِنَ الْإِبِلِ
اثْنَيْنِ ) عنى البخاتي والعراب ، فهذه أحلّها الله » [٥].
وفي معناه خبر آخر
في الكافي ، وفيه : « ومن المعز اثنين زوج داجنة يربّيها الناس ، والزوج الآخر
الظباء التي تكون في المفاوز » [٦].
المسألة
الثامنة : الحقّ المشهور
بين الأصحاب حلّية الحمول الثلاثة
[١] كما يستفاد من
كلام المحقق السبزواري في الكفاية : ٢٤٩.