ويحتمل أن تكون
تلك العدّة من أنواع العصاة دون المسوخ ، فمسخت عدّة منهم على نوع واحد من
الحيوانات.
ويحتمل أن تكون
تلك العدّة من أنواع المسوخ ولكن لم يبق للجميع مثال ، كما روى الصدوق في الفقيه :
إنّ المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيّام وأنّ هذه مثل لها [١].
المسألة
الثالثة : ومن الحيوانات
المحرّمة : حشرات الأرض ، جعله في الكفاية من المعروف [٢] ، وفي المسالك :
إنّه عندنا موضع وفاق [٣]. وفي شرح الإرشاد للأردبيلي : لعلّه إجماعي [٤].
وقيل ـ بعد ذكر
حيوانات منها : الحشار كلّها ، والحكم بتحريمها ـ : ولا خلاف في شيء من ذلك [٥].
بل عليه الإجماع
في الخلاف والغنية [٦] ، وغيرهما [٧] ، والظاهر كون حرمتها إجماعا محقّقا ، فهو الحجّة فيه.
مضافا إلى المرويّ
في الدعائم ـ المنجبر ضعفه بما ذكر ـ : عن علي عليهالسلام : أنّه نهى عن الضبّ والقنفذ وغيره من حشرات الأرض [٨].
[١] الفقيه ٣ : ٢١٣
ـ ٩٨٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٠٨ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢ ح ١٠.