بنفسه فعلا محرّما
لما بيّنا في موضعه : أنّ فعل المباح بقصد التوصّل به إلى الحرام محرّم ، ومع أنّه
معاونة على الإثم المحرّم كتابا وسنّة وإجماعا.
وقد يستدلّ برواية
جابر : عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر ، قال : « حرام أجرته » [١].
ورواية عمرو بن
حريث ـ الصحيحة عن السرّاد وأبان المجمع على تصحيح ما يصحّ عنهما ـ : عن بيع التوت
[٢] أبيعه يصنع به الصليب والصنم؟ قال : « لا » [٣].
وصحيحة ابن أذينة
، وفيها : عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذ صلبانا ، قال : « لا » [٤] ، واختصاصها
بموارد خاصّة غير ضائر ، لعدم القول بالفصل.
وفيه : أنّ هذه
الروايات تتعارض مع إطلاق الروايات الآتية ، ولا ترجيح ، وترجيح هذه الثلاث في بعض
صورها ـ وهو صورة الشرط ـ بموافقة الكتاب لا يصلح ترجيحا لأصل الرواية.
وتوهّم كونها أخصّ
مطلقا من الآتية ـ لاختصاص الآتية بغير صورة الشرط إجماعا ـ فاسد ، لأنّه لا يجعل
الرواية خاصّة ، كما بيّنا في كتاب عوائد الأيام.
[١] الكافي ٥ : ٢٢٧
ـ ٨ ، التهذيب ٦ : ٣٧١ ـ ١٠٧٧ ، الاستبصار ٣ : ٥٥ ـ ١٧٩ ، الوسائل ١٧ : ١٧٤ أبواب
ما يكتسب به ب ٣٩ ح ١ وفيه : عن صابر.