ومنها
: بيع السلاح
لأعداء أهل الدين ، مسلمين كانوا أم مشركين. وحرمته في الجملة إجماعيّة ، وهو
الحجّة فيها.
مضافا إلى صحيحة
الحضرمي : ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ فقال : « لا بأس ، أنتم
اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إنّكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا
إليهم السلاح والسروج » [١].
ورواية هند
السّراج : عن حمل السلاح إلى أهل الشام ، فقال : « احمل إليهم ، فإنّ الله عزّ
وجلّ يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم ـ يعني الروم ـ فإذا كانت الحرب بيننا فمن حمل إلى
عدوّنا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشترك » [٢].
ومرسلة السرّاد :
إنّي أبيع السلاح ، قال : « لا تبعه في فتنة » [٣].
ومقتضى تلك
الأخبار ـ مضافا إلى الأصل ـ اختصاص المنع بحال الحرب ـ أي حال قيام راياته [ و ] [٤] التهيّؤ له ـ كما
هو مقتضى الأخيرتين ، بل حال عدم الصلح وحذر كلّ من الفريقين عن الآخر وإن لم تكن
محاربة ولا تهيّؤ لها ، كما هو مقتضى الأولى ، لأنّها حال المباينة ، وهذا هو
مختار الحلّي والنافع والمختلف والتحرير وظاهر المنتهى والدروس [٥].
وذهب جماعة ـ منهم
: الشيخان والديلمي والحلبي والشرائع
[١] الكافي ٥ : ١١٢
ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ ـ ١٠٠٥ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ ـ ١٨٧ ، الوسائل ١٧ : ١٠١ أبواب
ما يكتسب به ب ٨ ح ١.
[٢] الكافي ٥ : ١١٢
ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ١٠٧ ـ ٤٤٨ ، التهذيب ٦ : ٣٥٣ ـ ١٠٠٤ ، الاستبصار ٣ : ٥٨ ـ ١٨٩ ،
الوسائل ١٧ : ١٠١ أبواب ما يكتسب به ب ٨ ح ٢.
[٣] الكافي ٥ : ١١٣
ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ ـ ١٠٠٧ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ ـ ١٨٦ ، الوسائل ١٧ : ١٠٢ أبواب
ما يكتسب به ب ٨ ح ٤.