responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 87

لما مرّ.

وللصحيح : « لا خير في الكلاب إلاّ كلب صيد أو ماشية » [١].

والمرويّ في الغوالي : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بقتل الكلاب في المدينة ـ إلى أن قال : ـ فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها ، فاستثنى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كلاب الصيد ، وكلاب الماشية ، وكلاب الحرث ، وأذن في اتّخاذها [٢].

ولثبوت الدية لها بالإجماع ، والأخبار.

ففي رواية أبي بصير : « دية الكلب السلوقي أربعون درهما ، ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب من بر ، ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله » [٣].

وفي رواية السكوني : فيمن قتل كلب الصيد ، قال : « يقوّمه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط » [٤].

وفي مرسلة ابن فضّال : « دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب ، على القاتل أن يعطيه ، وعلى صاحبه أن يقبل » [٥].

وإثبات الصاحب لها مثبت للملكيّة الموجبة لجواز الاتّخاذ ، بل المستفاد‌


[١] الكافي ٦ : ٥٥٢ ـ ٤ ، الوسائل ١١ : ٥٣٠ أبواب أحكام الدواب ب ٤٣ ح ٢.

[٢] غوالي اللئالي ٢ : ١٤٨ ـ ٤١٤ مستدرك الوسائل ٨ : ٢٩٣ أبواب أحكام الدواب في السفر وغيره ب ٣٥ ح ٢.

[٣] الكافي ٧ : ٣٦٨ ـ ٦ ، التهذيب ١٠ : ٣١٠ ـ ١١٥٥ ، الوسائل ٢٩ : ٢٢٦ أبواب ديات النفس ب ١٩ ح ٢.

[٤] الكافي ٧ : ٣٦٨ ـ ٧ ، التهذيب ١٠ : ٣١٠ ـ ١١٥٦ ، الوسائل ٢٩ : ٢٢٦ أبواب ديات النفس ب ١٩ ح ٣.

[٥] الفقيه ٤ : ١٢٦ ـ ٤٤٢ ، الوسائل ٢٩ : ٢٢٧ أبواب ديات النفس ب ١٩ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست