responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 83

وهل يجوز الانتفاع بها نفعا محلّلا بغير بيع ـ كتربية الزرع واقتنائها لذلك ـ أم لا؟

صرّح الفاضل في المنتهى والقواعد بالأول [١].

وظاهر الحلّي : الثاني ، قال في السرائر : وجميع النجاسات محرّم التصرّف فيها والتكسّب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة وروث ما لا يؤكل لحمه وبوله [٢].

والأصل مع الأول ، وروايتا الرضوي وتحف العقول [٣] مع الثاني ، إلاّ أنّ ضعفهما وعدم ثبوت انجبارهما في المورد ـ وإن ثبت في غيره ـ يمنعهما عن دفع الأصل ، فالأول هو الأقوى ، ولكن مع الكراهة كما في المنتهى [٤] ، للروايتين.

وأمّا ممّا يؤكل لحمه فيجوز الاكتساب بها مطلقا ، وفاقا للأكثر ، بل عن السيّد الإجماع عليه [٥] ، لطهارتها وعظم الانتفاع بها ، فيشملها الأصل والعمومات.

وخلافا للمفيد والنهاية والديلمي وظاهر الإرشاد [٦] ، فمنعوا عنه ، للاستخباث وعدم الانتفاع ، إلاّ بول الإبل للاستشفاء مع الضرورة إليه ، للإجماع ، والنصوص.


[١] المنتهى ٢ : ١٠١٠ ، القواعد ١ : ١٢٠.

[٢] السرائر ٢ : ٢١٩.

[٣] مرّتا في ص : ٦٤ ، ٦٥.

[٤] المنتهى ٢ : ١٠١٠.

[٥] الانتصار : ٢٠١.

[٦] المفيد في المقنعة : ٥٨٧ ، النهاية : ٣٦٤ ، الديلمي في المراسم : ١٧٠ ، الإرشاد ١ : ٣٥٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست