responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 78

خلافا للشيخ في التهذيب ، حيث قال ـ بعد ذكر المرسلة المذكورة ، ونقل مرسلة أخرى ، هي : « أنّه يدفن ولا يباع » ـ : وبهذا الخبر نأخذ دون الأول [١]. انتهى.

والجواب عن المرسلة الأخيرة : أنّها غير صريحة في النهي.

والظاهر أنّه يختصّ جواز البيع بمن يستحلّه ، لاختصاص الحكم في المرسلة والسؤال في الرواية.

وهل يجب البيان لهم؟

مقتضى إطلاق المرسلة : العدم ، ولا يقيّدها ذكر البيان في سؤال الرواية كما لا يخفى.

ويظهر من الرواية أيضا جواز إطعام المتنجّس للكلاب ، فيستثنى أيضا ، ويأتي تمام الكلام في ذلك في كتاب المشارب إن شاء الله سبحانه.

ومنها : الميتة‌ ، وحرمة بيعها وشرائها والتكسّب بها إجماعي ، وفي التذكرة عليه الإجماع [٢] ، وفي المنتهى إجماع العلماء كافّة [٣] ، بل يحرم جميع وجوه الاستمتاع بها كما في المنتهى [٤].

لرواية عليّ بن المغيرة الصحيحة عن السرّاد ـ وهو ممّن أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه ـ : الميتة ينتفع بشي‌ء منها؟ قال : « لا » [٥].

ورواية فتح بن يزيد الجرجاني : « لا ينتفع من الميتة بإهاب [٦] ولا‌


[١] التهذيب ١ : ٤١٤.

[٢] التذكرة ١ : ٤٦٤.

[٣] المنتهى ٢ : ١٠٠٨.

[٤] المنتهى ٢ : ١٠٠٨.

[٥] الكافي ٦ : ٢٥٩ ـ ٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٤ ح ١.

[٦] والإهاب : الجلد ما لم يدبغ ، والجمع أهب ـ الصحاح ١ : ٨٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست