المتأخّرين [١] ، للمرويّ في
السرائر وقرب الإسناد : عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء ، أيصلح
أن ينتفع بما قطع؟ قال : « نعم ، يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها » [٢].
ويضعّفه مخالفته
لعمل المعظم ، مضافا إلى أنّه خاصّ بالمقطوع من الحيّ ، فيمكن الاختصاص به لو لا
معارضة صحيحة الوشّاء [٣].
ب : يظهر من
الأخبار جواز بيع المتنجّس على من يستحلّه من أهل الذمّة.
ففي رواية زكريّا
بن آدم : عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير ، قال : «
يهراق المرق أو يطعمه لأهل الذمّة أو الكلاب » إلى أن قال : قلت : فخمر أو نبيذ
قطر في عجين أو دم ، فقال : « فسد » ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبيّن لهم
فإنّهم يستحلّون شربه؟