responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 75

استنادا إلى الأصل.

والخبر المرويّ عن نوادر الراوندي [١].

وحملا للنصوص على النفع الغالب ، أو جعل الإسراج كناية عن استعمال لم يوجب المباشرة.

مع عدم دلالة الأخبار على المنع من غير الاستصباح.

ويندفع الأول : بعموم ما دلّ على المنع من التكسّب به ، خرج المجمع عليه.

والثاني : بالضعف.

والثالث : بعدم دلالته على التعميم.

والرابع : بعدم دليل عليه.

وهل يجب في بيعه الإعلام بالنجاسة ، أم لا؟

المصرّح به في كلامهم [٢] هو : الأول ، وهو كذلك ، للموثّقة والصحيحة المتقدّمتين [٣].

ثمَّ لو تركه هل يقع البيع صحيحا ، أم فاسدا؟

الظاهر هو : الأول ، لعدم دليل على فساده.

وقد يوجّه الفساد بأنّ الإعلام إمّا شرط جواز البيع أو صحّته أو مشكوك في شرطيّته ، والفساد على الأولين ظاهر ، وكذا على الثالث ، لحصول الإجمال في تخصيص عمومات الصحّة ، فلا تكون حجّة في‌


[١] نوادر الراوندي : ٥٠.

[٢] منهم المحقق في الشرائع ٣ : ٢٢٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٤٦ ، وصاحب الكفاية : ٨٥.

[٣] في ص : ٧٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست