وحملا للنصوص على
النفع الغالب ، أو جعل الإسراج كناية عن استعمال لم يوجب المباشرة.
مع عدم دلالة
الأخبار على المنع من غير الاستصباح.
ويندفع الأول :
بعموم ما دلّ على المنع من التكسّب به ، خرج المجمع عليه.
والثاني : بالضعف.
والثالث : بعدم
دلالته على التعميم.
والرابع : بعدم
دليل عليه.
وهل يجب في بيعه
الإعلام بالنجاسة ، أم لا؟
المصرّح به في
كلامهم [٢] هو : الأول ، وهو كذلك ، للموثّقة والصحيحة المتقدّمتين [٣].
ثمَّ لو تركه هل
يقع البيع صحيحا ، أم فاسدا؟
الظاهر هو : الأول
، لعدم دليل على فساده.
وقد يوجّه الفساد
بأنّ الإعلام إمّا شرط جواز البيع أو صحّته أو مشكوك في شرطيّته ، والفساد على
الأولين ظاهر ، وكذا على الثالث ، لحصول الإجمال في تخصيص عمومات الصحّة ، فلا
تكون حجّة في