responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 73

وقال في بيع ذلك الزيت : « يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » [١].

وموثّقته : في جرذ مات في زيت ، ما تقول في بيع ذلك الزيت؟ قال : « بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » [٢].

وصحيحة أبي بصير : عن الفأر تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ، قال : « إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته » [٣].

وقريبة من بعض هذه الأخبار صحيحتا الحلبي [٤] والأعرج [٥].

وليس في شي‌ء منها تقييد الاستصباح بتحت السماء كما عن الأكثر [٦] ، وفي المسالك والروضة : أنّه المشهور [٧] ، وعن الحلّي : الإجماع عليه [٨].

ومستنده غير واضح سواه.

وما ادّعاه في المبسوط [٩] من رواية الأصحاب الصريحة في التقييد.

وكونه أظهر أفراد الاستصباح.

ويضعّف الأول : بعدم ثبوته.

والثاني : بعدم حجّيته ، مع أنّ المدّعي اختار خلافه هنا.


[١] التهذيب ٩ : ٨٥ ـ ٣٥٩ ، الوسائل ١٧ : ٨٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٣ ح ١ ، بتفاوت يسير.

[٢] التهذيب ٧ : ١٢٩ ـ ٥٦٣ ، الوسائل ١٧ : ٩٨ أبواب ما يكتسب به ب ٦ ح ٤.

[٣] التهذيب ٧ : ١٢٩ ـ ٥٦٢ ، الوسائل ١٧ : ٩٨ أبواب ما يكتسب به ب ٦ ح ٣.

[٤] التهذيب ٩ : ٨٦ ـ ٣٦١ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٣ ح ٣.

[٥] التهذيب ٩ : ٨٦ ـ ٣٦٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٣ ح ٤.

[٦] قال في كشف اللثام ٢ : ٢٦٩ : قطع به الأصحاب.

[٧] المسالك ١ : ١٦٤ ، الروضة ٣ : ٢٠٧.

[٨] السرائر ٣ : ١٢٢.

[٩] المبسوط ٦ : ٢٨٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست