وقال في بيع ذلك
الزيت : « يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » [١].
وموثّقته : في جرذ
مات في زيت ، ما تقول في بيع ذلك الزيت؟ قال : « بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به
» [٢].
وصحيحة أبي بصير :
عن الفأر تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ، قال : « إن كان جامدا فتطرحها وما
حولها ويؤكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته » [٣].
وقريبة من بعض هذه
الأخبار صحيحتا الحلبي [٤] والأعرج [٥].
وليس في شيء منها
تقييد الاستصباح بتحت السماء كما عن الأكثر [٦] ، وفي المسالك والروضة : أنّه المشهور [٧] ، وعن الحلّي :
الإجماع عليه [٨].
ومستنده غير واضح
سواه.
وما ادّعاه في
المبسوط [٩] من رواية الأصحاب الصريحة في التقييد.
وكونه أظهر أفراد
الاستصباح.
ويضعّف الأول :
بعدم ثبوته.
والثاني : بعدم
حجّيته ، مع أنّ المدّعي اختار خلافه هنا.