responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 72

العجين النجس.

ويظهر من تلك الروايات ورواية تحف العقول السابقة [١] عدم جواز الانتفاع بها منفعة محلّلة أيضا ، ولا اقتنائها ، لذلك ، وهو كذلك ، لذلك.

وفاقا لظاهر الحلّي ، قال : وكلّ طعام أو شراب حصل فيه شي‌ء من الأشربة المحضورة أو شي‌ء من المحرّمات والنجاسات ، فإنّ شربه وعمله والتجارة فيه والتكسّب به والتصرّف فيه حرام محظور [٢].

بل الأكثر فيما لا يقبل التطهير ، كما يظهر من تخصيصهم جواز الانتفاع بالدهن النجس بالاستصباح ، ونسبة القول بتجويز اتّخاذ الصابون منه وطلي الأجرب والدواب إلى نادر [٣].

خلافا للفاضل في أكثر كتبه [٤] ، ويضعّف بما مرّ.

ويستثنى من ذلك الدهن بجميع أصنافه ، فيجوز الاستصباح به وبيعه لذلك ، للإجماع ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها :

ففي صحيحة زرارة : « إذا وقعت الفأرة في السمن وماتت ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك » [٥].

وفي صحيحة ابن وهب : جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ، فقال : « أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزيت يستصبح به » ،


[١] راجع ص : ٦٤ ، ٦٥.

[٢] السرائر ٢ : ٢١٩.

[٣] حكاه في الحدائق ١٨ : ٩٠ عن بعض الأصحاب.

[٤] كنهاية الإحكام ٢ : ٤٦٤ ، والتحرير ١ : ١٦٠ ، والقواعد ١ : ١٢٠.

[٥] الكافي ٦ : ٢٦١ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ٩٧ أبواب ما يكتسب به ب ٦ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست