ويظهر من تلك
الروايات ورواية تحف العقول السابقة [١] عدم جواز الانتفاع بها منفعة محلّلة أيضا ، ولا اقتنائها ،
لذلك ، وهو كذلك ، لذلك.
وفاقا لظاهر
الحلّي ، قال : وكلّ طعام أو شراب حصل فيه شيء من الأشربة المحضورة أو شيء من
المحرّمات والنجاسات ، فإنّ شربه وعمله والتجارة فيه والتكسّب به والتصرّف فيه
حرام محظور [٢].
بل الأكثر فيما لا
يقبل التطهير ، كما يظهر من تخصيصهم جواز الانتفاع بالدهن النجس بالاستصباح ،
ونسبة القول بتجويز اتّخاذ الصابون منه وطلي الأجرب والدواب إلى نادر [٣].
ويستثنى من ذلك
الدهن بجميع أصنافه ، فيجوز الاستصباح به وبيعه لذلك ، للإجماع ، والمستفيضة من
الصحاح وغيرها :
ففي صحيحة زرارة :
« إذا وقعت الفأرة في السمن وماتت ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي ،
وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك » [٥].
وفي صحيحة ابن وهب
: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ، فقال : « أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما
حوله ، والزيت يستصبح به » ،