وأمّا موثّقة عبيد
بن زرارة : عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاّ ، قال : « لا بأس به » [٢].
ورواية جميل :
يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني بها خمرا ، فقال : « خذها ثمَّ أفسدها » [٣] وزيد في رواية :
« واجعلها خلاّ ».
فلا تنهضان حجّتين
للتخصيص ، لعدم ظهور الأخذ في كونه على سبيل البيع والشراء ، بل هما أمران زائدان
على الأخذ ، فإثباتهما يحتاج إلى الدليل.
ويستثنى أيضا منه
التصرّف فيه بالتداوي في حال الضرورة ، لمحافظة النفس كما يأتي في محلّه ، ويظهر
منه جواز إمساكه لذلك ، ولكن يشترط في التصرّف والإمساك العلم بالضرورة أو الظنّ
المعتبر شرعا ، فلا يجوز إمساكها لتجويز الاحتياج إليها واحتماله ، ولا التصرّف
فيها مع إمكان دفع الضرورة بغيرها.
وأمّا اقتناؤها
لفائدة محلّلة غير ذلك فلا ، لما مرّ ، وإن أشعرت بجوازه كلمات بعضهم [٤].
ومنها
: المائعات النجسة ذاتا أو عرضا ،
كان التكسّب بها بالبيع أو غيره ، وإن قصد بها نفع محلّل وأعلم المشتري بحالها إن
لم يقبل التطهير ،