وأمّا ما في بعض
الأخبار ـ من تخصيص الخمر بما يكون من العنب ـ فالمراد منه الخمرة الملعونة ، كما
صرّح به في الرضويّ : « ولها خمسة أسامي ، فالعصير من الكرم وهي الخمرة الملعونة »
[١].
وأمّا حرمة بيع
الجامد من المسكر فلصحيحة ابن أذينة ، وما تأخّر عنها من الروايات [٢].
وقد يخصّ ذلك
خاصّة بما إذا لم يقصد ببيعه المنفعة المحلّلة ، وإطلاق الصحيح وغيره يضعّفه.
نعم ، الظاهر عدم
حرمة التصرّف فيه بالانتفاع به بالمنافع المحلّلة أو إمساكه لذلك ، لعدم دليل عليه
إلاّ المرويّ في تحف العقول والرضوي [٣] ، وهما ـ لضعفهما وعدم انجبارهما بالعمل إلاّ مدلولا ـ لا
ينهضان حجّة إلاّ في كلّ حكم ثبت اشتهاره ، ولم يثبت ذلك هنا.
ومثل الجامد من
المسكر : العصير العنبي بعد الغليان وإن قلنا بطهارته ، لرواية أبي كهمش : لي كرم
وأنا أعصره كلّ سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي ، قال : « لا بأس به ،
وإن غلا فلا يحلّ بيعه » [٤].
ويستثنى من
التصرّف والتكسّب المحرّمين في الخمر جعله خلاّ وإمساكه لذلك ، كما صرح به الحلّي
والفاضل [٥] وغيرهما [٦] ، وتدلّ عليه