responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 60

المشتبهة ، بل كلّ من لا يؤمن عنه في اجتنابه عن المحرّمات ، بل عن المشتبهات ، لصدق الشبهة المستحبّ اجتنابها بالمستفيضة على الجميع.

ولفحوى رواية السكوني : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن كسب الإماء ، فإنّها إن لم تجد زنت ، إلاّ أمة قد عرفت بصنعة يد ، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده ، فإنّه إن لم يجد سرق » [١].

والمراد : أنّهما مظنّتان لذلك ، فيسري الحكم إلى كلّ من هو مظنّة لأخذ كلّ محرّم ، بضميمة الإجماع المركّب.

والتخصيص المصرّح به فيها محمول على شدّة الكراهة ، وإلاّ فيكره في غير محلّ التخصيص مع عدم الاطمئنان أيضا ، لما ذكر ، ولعلّه تتفاوت مراتب الكراهة بتفاوت المظنّة.

ومنها : أخذ الأجرة على تعليم القرآن‌ ، لرواية حسّان : عن التعليم ، فقال : « لا تأخذ على التعليم أجرا » قلت : الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال : « نعم ، بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضّل بعضهم على بعض » [٢].

ورواية الأعشى : إنّي أقرئ القرآن فتهدى إليّ الهديّة فأقبلها؟ قال : « لا » قلت : إن لم أشارطه؟ قال : « أرأيت أن لو لم تقرئ كان يهدى لك؟ » قال : قلت : لا ، قال : « فلا تقبله » [٣].


[١] الكافي ٥ : ١٢٨ ـ ٨ ، التهذيب ٦ : ٣٦٧ ـ ١٠٥٧ ، الوسائل ١٧ : ١٦٣ أبواب ما يكتسب به ب ٣٣ ح ١.

[٢] الكافي ٥ : ١٢١ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٣٦٤ ـ ١٠٤٥ ، الاستبصار ٣ : ٦٥ ـ ٢١٤ ، الوسائل ١٧ : ١٥٤ أبواب ما يكتسب به ب ٢٩ ح ١.

[٣] الفقيه ٣ : ١١٠ ـ ٤٦٢ ، التهذيب ٦ : ٣٦٥ ـ ١٠٤٨ ، الاستبصار ٣ : ٦٦ ـ ٢١٩ ، الوسائل ١٧ : ١٥٥ أبواب ما يكتسب به ب ٢٩ ح ٤ ، بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست