responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 55

الفصل الأول

فيما يكره التكسّب به‌

وهو أمور :

منها : الصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، والجزارة ، والصياغة‌ ، بلا خلاف في شي‌ء منها ، له.

ولرواية إسحاق بن عمّار : « لا تسلّمه صيرفيّا ، فإنّ الصيرفيّ لا يسلم من الربا ، ولا تسلّمه بيّاع الأكفان ، فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوبا إذا كان ، ولا تسلّمه بيّاع طعام ، فإنّه لا يسلم من الاحتكار ، ولا تسلّمه جزّارا ، فإنّ الجزارة تسلب الرحمة ، ولا تسلّمه نخّاسا ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : شرّ الناس من يبيع الناس » [١].

ورواية ابن عبد الحميد : « لا تسلّمه سبّاء ولا صائغا ولا قصّابا ولا حنّاطا ولا نخّاسا » ، قال : « فقال : يا رسول الله ، وما السبّاء؟ قال : الذي يبيع الأكفان ويتمنّى موت أمّتي » [٢].

ورواية طلحة : « نهيتها أن تجعله قصّابا أو حجّاما أو صائغا » [٣].

والأولان لا يفيدان أزيد من الكراهة ، لاحتمال الصيغة أن تكون نفيا.


[١] الكافي ٥ : ١١٤ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٦١ ـ ١٠٣٧ ، الاستبصار ٣ : ٦٢ ـ ٢٠٨ ، علل الشرائع : ٥٣٠ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ١٣٥ أبواب ما يكتسب به ب ٢١ ح ١.

[٢] الفقيه ٣ : ٩٦ ـ ٣٦٩ ، التهذيب ٦ : ٣٦٢ ـ ١٠٣٨ ، الاستبصار ٣ : ٦٣ ـ ٢٠٩ ، العلل : ٥٣٠ ـ ٢ ، معاني الأخبار : ١٥٠ ـ ١ ، الخصال : ٢٨٧ ـ ٤٤ ، الوسائل ١٧ : ١٣٧ أبواب ما يكتسب به ب ٢١ ح ٤.

[٣] الكافي ٥ : ١١٤ ـ ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٦٣ ـ ١٠٤١ ، الاستبصار ٣ : ٦٤ ـ ٢١٢ ، العلل : ٣٠ ـ ٣ ، الوسائل ١٧ : ١٣٦ أبواب ما يكتسب به ب ٢١ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست