responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 52

عليهم؟! إنّما السعر إلى الله عزّ وجلّ ، يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء » [١].

فضعيف ، لأنّ أمره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالبيع لا يدلّ على وجوب الأمر على غيره ، بل ولا على وجوبه عليه أيضا.

وإذ قد عرفت أنّ وجوبه من باب النهي عن المنكر لا يكون مختصّا بالإمام ، بل يجب على الكلّ.

وهل يسعّر السعر عليه ، أم لا؟

ذهب المفيد والديلمي إلى الأول [٢] ، فيسعّر عليه بما يراه الحاكم من المصلحة ، والمشهور الثاني ، لروايتي حذيفة وضمرة.

وقال ابن حمزة والفاضل والشهيد في اللمعة [٣] وجمع آخر [٤] بالتسعير مع إجحاف المالك ، وعدمه بدونه.

وقيل بالأمر بالنزول مع الإجحاف حتى يرتفع وتركه أن يبيع كيف شاء مع عدمه [٥] ، وهو الأقوى.

أمّا الأمر بترك الإجحاف معه فلوجوب كون البيع بأسعار لا يجحف ، لما نقلناه من نهج البلاغة [٦] ، وبه تخصّص الروايتان ، فيجب الأمر به من باب الأمر بالمعروف ، ولأنّه لولاه لانتفت فائدة الإجبار على البيع.

وأمّا تركه يبيع كيف شاء مع عدمه فللأصل والروايتين.


[١] الفقيه ٣ : ١٦٨ ـ ٧٤٥ ، التهذيب ٧ : ١٦١ ـ ٧١٣ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ ـ ٤٠٨ ، الوسائل ١٧ : ٤٣٠ أبواب آداب التجارة ب ٣٠ ح ١.

[٢] المفيد في المقنعة : ٦١٦ ، الديلمي في المراسم : ١٨٢.

[٣] ابن حمزة في الوسيلة : ٢٦٠ ، الفاضل في المختلف : ٣٤٦ ، اللمعة ( الروضة ٣ ) : ٢٩٩.

[٤] منهم الشهيد في الدروس ٣ : ١٨٠ ، الفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٤٣ ، الكركي في جامع المقاصد ٤ : ٤٢.

[٥] الروضة ٣ : ٢٩٩.

[٦] راجع ص : ٤٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست