وجعله ابن حمزة
والمبسوط والقواعد والإرشاد بدلا عن الزيت [٣].
والأقوى قول
الصدوق ، لموثّقة غياث بن إبراهيم المرويّة في الفقيه : « ليس الحكرة إلاّ في
الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت » [٤] ، وبها تقيّد
إطلاقات الاحتكار أو الاحتكار في الطعام.
ويدلّ على الثبوت
في الستّة أيضا المرويّ في الخصال : « الحكرة في ستّة أشياء : في الحنطة والشعير
والتمر والزبيب والسمن والزيت » [٥].
ب : يستفاد من
رواية السكوني الاولى : أنّ الحكرة الممنوعة في زمان الرخص والسعة ما زاد على
الأربعين يوما ، سواء احتاج الناس إلى القوت أم لا ، وفي زمان الغلاء والشدّة ما
زاد على ثلاثة أيّام ، وبه أفتى الشيخ والقاضي [٧].
ومن صحيحة الحلبي
الأولى : أنّها إذا لم يكن في المصر طعام ، أو لم يوجد بائع غيره. والمراد بالأول
: أن لا يكون طعام للناس لا يحتاجون الى الشراء ، وبمضمونها عمل جماعة ، منهم :
المحقّق في الشرائع والنافع [٨].