responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 49

وزاد الصدوق في المقنع على الخمسة : الزيت [١].

وفي الدروس واللمعة على الستّة : الملح [٢].

وجعله ابن حمزة والمبسوط والقواعد والإرشاد بدلا عن الزيت [٣].

والأقوى قول الصدوق ، لموثّقة غياث بن إبراهيم المرويّة في الفقيه : « ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت » [٤] ، وبها تقيّد إطلاقات الاحتكار أو الاحتكار في الطعام.

ويدلّ على الثبوت في الستّة أيضا المرويّ في الخصال : « الحكرة في ستّة أشياء : في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت » [٥].

وفي خصوص الزيت أيضا صحيحة الحلبي المتقدّمة [٦].

ب : يستفاد من رواية السكوني الاولى : أنّ الحكرة الممنوعة في زمان الرخص والسعة ما زاد على الأربعين يوما ، سواء احتاج الناس إلى القوت أم لا ، وفي زمان الغلاء والشدّة ما زاد على ثلاثة أيّام ، وبه أفتى الشيخ والقاضي [٧].

ومن صحيحة الحلبي الأولى : أنّها إذا لم يكن في المصر طعام ، أو لم يوجد بائع غيره. والمراد بالأول : أن لا يكون طعام للناس لا يحتاجون الى الشراء ، وبمضمونها عمل جماعة ، منهم : المحقّق في الشرائع والنافع [٨].


[١] نقله عنه في المختلف : ٣٤٦.

[٢] الدروس ٣ : ١٨٠ ، اللمعة ( الروضة ٣ ) : ٢٩٩.

[٣] ابن حمزة في الوسيلة : ٢٦٠ ، المبسوط ٢ : ١٩٥ ، القواعد ١ : ١٢٢ ، الإرشاد ١ : ٣٥٦.

[٤] الفقيه ٣ : ١٦٨ ـ ٧٤٤ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٥ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ٤.

[٥] الخصال : ٣٢٩ ـ ٢٣ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٦ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ١٠.

[٦] في ص ٤٥.

[٧] الشيخ في النهاية : ٣٧٤ ، نقله عن القاضي في المختلف : ٣٤٦.

[٨] الشرائع ٢ : ٢١ ، النافع : ١٢٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست