responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 457

حكم اشتراط عدم انتقال الخيار إلى الوارث................................ ٤١٤

ثبوت الخيار للوارث في بقية المدة المضروبة لو كان خيار شرط............... ٤١٤

اعتبار الفورية في خيار الغبن.............................................. ٤١٤

ثبوت انتقال ما كان للمورث إلى مجموع الورثة بلا زيادة ونقصان............ ٤١٤

هل للزوجة الخيار لو كان في بيع الأرض أو شرائها؟........................ ٤١٥

عدم جواز رجوع بعض الورثة لو أسقط ماله من الخيار...................... ٤١٦

قيام الولي مقام الوارث الصغير أو المجنون................................... ٤١٦

هل يملك المبيع بالعقد أم بانقضاء الخيار مع عدم الفسخ؟..................... ٤١٦

هل يعد تبعية الملكية المستقرة في الماء المتجدد في زمن الخيار لملكية الأصل قاعدة كلية أم لا؟ ٤٢١

حكم تصرف المشتري في المبيع والبائع في الثمن............................. ٤٢٢

جواز انتفاع المشتري بالمبيع بمختلف أنحائه................................. ٤٢٥

جواز إجازة المشتري المبيع إلى تمام مدة الخيار والزائد عليها................... ٤٢٥

لو تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه.................................. ٤٢٥

حكم النماء بعد العقد وقبل التلف........................................ ٤٢٧

حكم إتلاف الثمن المعين كالمثمن......................................... ٤٢٨

عدم براءة البائع من الضمان لو أبرأه المشتري.............................. ٤٢٨

لو تلف بعض المبيع قبل قبضه............................................ ٤٢٨

لو تلف المبيع أو الثمن في زمن الخيار...................................... ٤٢٩

النقد والنسيئة

أقسام البيع بالنسبة إلى تعجيل تأخير الثمن والمثمن والتفريق.................. ٤٣٣

الاحكام :

فورية الثمن مع الشراء بدون ذكر تأخيره.................................. ٤٣٤

جواز بيع النسيئة........................................................ ٤٣٥

اشتراط تعيين المدة في صحة بيع النسيئة.................................... ٤٣٦

اختلاف المدة الموجب للبطلان هو ما أوجب التفاوت العرفي................. ٤٣٨

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست