وأما من خصّه
بالطعام فالظاهر أنّه أراد الممنوع منه شرعا.
وهو حرام ، وفاقا
للصدوق في المقنع والشيخ في الاستبصار والقاضي والحلّي والحلبي في أحد قوليه
والمنتهى والتحرير والتنقيح والدروس والمسالك والروضة [١].
وخلافا للشيخين في
المقنعة والفقيه والمبسوط والديلمي والحلبي في قوله الآخر والشرائع والنافع
والمختلف والإرشاد واللمعة ، فقالوا بالكراهة [٢].
لنا : المستفيضة ،
منها : رواية حذيفة بن منصور ، وفيها : « ثمَّ قال ـ يعني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : يا فلان ،
إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفد إلاّ شيئا عندك ، فأخرجه وبعه كيف شئت ولا
تحبسه » [٣].
وصحيحة الحلبي : «
الحكرة : أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو
يباع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل » ، قال : وسألته عن الزيت ، فقال : «
إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه » [٤] ، دلّت بالمفهوم على ثبوت البأس ـ الذي هو العذاب ـ عند
عدم الشرط.
وصحيحة الحنّاط :
قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : « ما عملك؟ »