responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 439

ولو أجّل بالظرفيّة ، كأن يقول : بعتك بمائة درهم تؤدّيها في يوم أول الشهر الفلاني ، فلا يحلّ بمجرد دخول ذلك اليوم ، بل الظاهر أنّه إن كان ممّا يكون اختلافه قليلا متسامحا به لم يضرّ ، وإلاّ بطل ، فلو قال : بعتك بأن تؤدّي ثمنها في الشهر الآتي ، بطل ، وكذا لو قال : بعتك بأن تؤدّي ثمنها في السنة الآتية ، ولو قال : بعتك بأن تؤدّي ثمنها في يوم أول الشهر أو يوم أول السنة الفلانية ، صحّ ، فتأمّل.

المسألة الرابعة : لو باع بثمن حالاّ وبآخر مؤجّلا ، بطل على الأظهر الأشهر ، كما صرّح به جماعة ممّن تأخّر [١] ، وإليه ذهب الشيخ في المبسوط والديلمي والحلبي والحلّي وابن زهرة والفاضلان والشهيدان [٢] ، ونسبه بعض معاصرينا إلى المفيد والإسكافي والسيّد والقاضي أيضا [٣].

للجهل الواقعي المانع عن انتقال الثمن.

وللأصل المتقدّم مرارا.

ولموثّقة الساباطي : « فانههم عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع » [٤].

وقد فسّر في رواية السكوني الآتية [٥] الشرطين في بيع بذلك.

وفي رواية سليمان : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن سلف وبيع ، وعن‌


[١] انظر الرياض ١ : ٥٢٩.

[٢] المبسوط ٢ : ١٥٩ ، الديلمي في المراسم : ١٧٤ ، الحلبي في الكافي : ٣٥٧ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢٨٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩ ، المحقّق في النافع : ١٢٢ ، العلامة في التبصرة : ٩٢ ، الشهيدين في اللمعة والروضة ٣ : ٥١٤.

[٣] الرياض ١ : ٥٢٩.

[٤] التهذيب ٧ : ٢٣١ ـ ١٠٠٦ ، الوسائل ١٨ : ٥٨ أبواب أحكام العقود ب ١٠ ح ٦.

[٥] في ص : ٤٤١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست