responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 43

معلوم ، ولم تثبت حقيقة شرعيّة في الخيار ، فيمكن أن يكون المراد بالخيار أنّ الأمر بيده ، فإن شاء أخذ منه وإن شاء باع عليه.

والثاني : للإسكافي [١] ، وهو ضعيف.

نعم ، يحرم أكل ما تلقّى وشراؤه ، للخبرين الثانيين [٢] ، وقد يجعل ذلك دليلا على الفساد.

وفيه : أنّه يجوز أن يكون من باب التعبّد لا لأجل الفساد.

ومنها : النجش‌ ، وهو حرام وفاقا للأكثر ، بل في المنتهى وعن المحقّق الثاني الإجماع عليه [٣] ، وفي المهذّب : ولا أعلم في تحريمه خلافا بين الأصحاب [٤].

لرواية عبد الله بن سنان المرويّة في الكافي : « الواشمة والمتوشّمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » [٥].

والمرويّ في معاني الأخبار للصدوق عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا تناجشوا » [٦] ، ورواه في التذكرة أيضا [٧].

وهو باتّفاق اللغويين والفقهاء ـ وإن اختلفت عباراتهم ـ : الزيادة في‌


[١] حكاه عنه في المختلف : ٣٤٦.

[٢] وهما صحيحة منهال ومرسلته ، المتقدمتان في ص : ٣٨.

[٣] المنتهى ٢ : ١٠٠٤ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٣٩.

[٥] الكافي ٥ : ٥٥٩ ـ ١٣ الوسائل ١٧ : ٤٥٨ أبواب آداب التجارة ب ٤٩ ح ٢.

والوشم : أن يغرز الجلد بإبرة ، ثمَّ يحشى بكحل أو نيل ، فيزرق أثره أو يخضر.

وقد وشمت تشم وشما فهي واشمة. والمستوشمة والموتشمة : التي يفعل بها ذلك ـ نهاية ابن الأثير ٥ : ١٨٩.

[٤] المهذب البارع ٢ : ٣٦٦.

[٦] معاني الأخبار : ٢٨٤ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٩ أبواب آداب التجارة ب ٤٩ ح ٤.

[٧] التذكرة ١ : ٥٨٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست