فالحقّ : عدم جواز
التصرّفات المتلفة والناقلة مطلقا في هذه الصورة إلاّ بإذن الآخر ، لإيجابها إتلاف
حقّ الغير الموجب للضرر والضرار ، وإذا لم يجز لم يترتّب عليها الأثر لو وقعت
أيضا.
ج : يجوز للمشتري الانتفاع
بالمبيع بنحو الركوب واستخدام العبد وسكنى الدار وزرع الأرض ونحوها ، للأصل.
وهل للبائع أخذ
الأجرة منه بعد الفسخ؟
لا شكّ في عدمه
إذا كان الخيار للبائع ، لأنّ النماء للمشتري حينئذ.
وإن كان الخيار
للمشتري فالظاهر العدم أيضا ، لأصل العدم ، وعدم صدق العلّة التي جعلها في
الموثّقة وصاحبتها [١] لمن عليه التلف.
نعم ، لو آجره
المشتري فحكم الأجرة حكم النماء ، لصدق العلّة عليها.
د : يجوز للمشتري
إجارة المبيع إلى تمام مدّة الخيار والزائد عليها ، وحكمها حكم البيع ، وحكم وجه
الإجارة حكم النماء.
نعم ، لو آجره من
البائع نفسه في زمن خيار البائع فالظاهر لزوم الإجارة ، لوقوعها بإذنه.
مسألة : إذا تلف المبيع
قبل قبضه فهو من مال بائعه ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ عن الغنية والروضة [٢] ، وفي شرح
القواعد للشيخ علي وفي التذكرة : أنّه لا خلاف فيه عندنا [٣] ، وفي الكفاية :
لا أعرف فيه