responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 421

خيار الحيوان [١] ـ : أنّه لم يحكم بهذا الجزء من الحديث سوى الإسكافي ، فهو مخالف لشهرة القدماء ، بل الإجماع ، فعن درجة الحجّية ساقطة.

ولم نقف على دليل للشيخ ، سيّما على النقل الأخير.

ثمَّ إنّه تظهر ثمرة الخلاف في الأخذ بالشفعة ، وفي جريانه في حول الزكاة ، وغير ذلك ، وقالوا في النماء المتجدّد في زمان الخيار ، ويأتي بيانه.

فروع :

أ : يظهر منهم أنّ تبعيّة الملكيّة المستقرّة في النماء المتجدّد في زمن الخيار لملكيّة الأصل قاعدة كلّية ثابتة.

ولذا فرّع الأكثر على ملكيّة المشتري كون النماء المتجدّد له وإن فسخ البائع ، وقالوا : ليس له مطالبة المشتري بالنماء ولا بمثله ، أو قيمته مع تلفه.

وقال بعض المتأخّرين ـ بعد نقل صحيحة الحلبي المتقدّمة [٢] ، المصرّحة بوجوب ردّ ثلاثة أمداد للبن الشاة المردودة بعد ثلاثة أيّام ـ إنّ ما مرّ من أنّ الغلّة في زمن الخيار للمشتري فهو مختصّ بخيار الشرط.

وقال بعض آخر ـ بعد نقل موثّقة إسحاق بن عمّار ، الدالّة على أنّ الغلّة للمشتري [٣] ، ونقل الروايات الواردة في خيار العيب ، الدالّة على ما يخالف ذلك ظاهرا ـ : ويمكن الجمع بينهما بحمل الموثّقة ونظائرها ـ الدالّة على أنّ النماء في زمان الخيار إنّما هو للمشتري ـ على خيار الشرط واختصاص الحكم به دون غيره من أنواع الخيار ، وورود تلك الأخبار في‌


[١] كما في الكفاية : ٩٣.

[٢] في ص : ٣٨٠.

[٣] راجع ص : ٣٨٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست