خيار الحيوان [١] ـ : أنّه لم يحكم
بهذا الجزء من الحديث سوى الإسكافي ، فهو مخالف لشهرة القدماء ، بل الإجماع ، فعن
درجة الحجّية ساقطة.
ولم نقف على دليل
للشيخ ، سيّما على النقل الأخير.
ثمَّ إنّه تظهر
ثمرة الخلاف في الأخذ بالشفعة ، وفي جريانه في حول الزكاة ، وغير ذلك ، وقالوا في
النماء المتجدّد في زمان الخيار ، ويأتي بيانه.
فروع :
أ : يظهر منهم أنّ
تبعيّة الملكيّة المستقرّة في النماء المتجدّد في زمن الخيار لملكيّة الأصل قاعدة
كلّية ثابتة.
ولذا فرّع الأكثر
على ملكيّة المشتري كون النماء المتجدّد له وإن فسخ البائع ، وقالوا : ليس له
مطالبة المشتري بالنماء ولا بمثله ، أو قيمته مع تلفه.
وقال بعض
المتأخّرين ـ بعد نقل صحيحة الحلبي المتقدّمة [٢] ، المصرّحة بوجوب ردّ ثلاثة أمداد للبن الشاة المردودة بعد
ثلاثة أيّام ـ إنّ ما مرّ من أنّ الغلّة في زمن الخيار للمشتري فهو مختصّ بخيار
الشرط.
وقال بعض آخر ـ بعد
نقل موثّقة إسحاق بن عمّار ، الدالّة على أنّ الغلّة للمشتري [٣] ، ونقل الروايات
الواردة في خيار العيب ، الدالّة على ما يخالف ذلك ظاهرا ـ : ويمكن الجمع بينهما
بحمل الموثّقة ونظائرها ـ الدالّة على أنّ النماء في زمان الخيار إنّما هو للمشتري
ـ على خيار الشرط واختصاص الحكم به دون غيره من أنواع الخيار ، وورود تلك الأخبار
في