ب : لو شرط عدم
انتقال الخيار إلى الوارث ، فالوجه صحّته وعدم الانتقال ، لأنّ الثابت من الإجماع
انتقال ما ليس كذلك من الخيارات.
نعم ، تشكل الصحّة
لو تمّت دلالة الظواهر على الانتقال ، لأنّ الشرط حينئذ يكون مخالفا للسنّة.
ج : إن كان الخيار
خيار شرط ثبت للوارث في بقيّة المدّة المضروبة ، فلو كان غائبا أو حاضرا ولم يبلغه
الخبر حتى انقضت المدّة سقط خياره.
د : إن كان الخيار
خيار غبن اعتبر فيه الفوريّة ، لعدم ثبوت الزائد منها عن الإجماع. والظاهر أنّ
الفوريّة المعتبرة فيه من حين بلوغ الخبر وعلمه بالفوريّة.
هـ : لا يثبت من
أدلّة انتقال الخيار إلى الوارث أزيد من أنّه كما كان للمورّث ينتقل إلى مجموع
الورثة ، لأنّ الخيار نفسه ليس ممّا يتخصّص بالحصص ، ولا دليل على تخصيصه بالنسبة
إلى ما فيه الخيار ، بأن يكون لكلّ وارث فسخ حصّته منه ، على أنّ مورّثهم لم يملك
إلاّ فسخ الجميع والمنتقل إليهم إنّما هو حقّه.
وعلى هذا ، فليس
للوارث مع التعدّد التفريق ، بأن يفسخوا في البعض ويجيزوا في البعض ، بل لهم إمّا
فسخ الجميع أو قبوله.
ولو اختلفت الورثة
في الفسخ والإجازة ، قيل : يقدّم الفسخ [١] ، فبفسخه ينفسخ الجميع أو حصّته خاصّة مع تخيّر الآخر ،
لتبعّض الصفقة.
وتنظّر فيه جماعة [٢] ، وهو في موقعه ،
بل الحقّ تقديم الإجازة ، فإذا