المطابقة ، لصحيحة
جميل المتقدّمة [١]. واحتمال رجوع الإشارة إلى خصوص القطعة غير مضرّ ، لإمكان
الإتمام بدخول الضرر بتبعّض الصفقة في بعض الصور الغير المنجبر بما ذكر إجماعا ،
والتعدّي إلى البواقي بالإجماع المركّب.
وتدلّ عليه أيضا
الرواية المنقولة عن التذكرة [٢] ، لشمول إطلاقها لما ذكر.
ولا فرق في ذلك
بين ما إذا كان المجموع جنسا واحدا أو جنسين إذا بيع بعقد واحد.
د : لو نقص وصف
ولكنّه زاد آخر ـ بحيث يجبر الناقص ـ ثبت خيار المشتري أيضا ، لإطلاق النص.
هـ : هل يجوز
اشتراط إسقاط هذا الخيار حين العقد ، أم لا؟