responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 408

المطابقة ، لصحيحة جميل المتقدّمة [١]. واحتمال رجوع الإشارة إلى خصوص القطعة غير مضرّ ، لإمكان الإتمام بدخول الضرر بتبعّض الصفقة في بعض الصور الغير المنجبر بما ذكر إجماعا ، والتعدّي إلى البواقي بالإجماع المركّب.

وتدلّ عليه أيضا الرواية المنقولة عن التذكرة [٢] ، لشمول إطلاقها لما ذكر.

ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان المجموع جنسا واحدا أو جنسين إذا بيع بعقد واحد.

د : لو نقص وصف ولكنّه زاد آخر ـ بحيث يجبر الناقص ـ ثبت خيار المشتري أيضا ، لإطلاق النص.

هـ : هل يجوز اشتراط إسقاط هذا الخيار حين العقد ، أم لا؟

استشكل فيه الفاضل في التحرير [٣].

وقطع الشهيد الثاني بعدم سقوطه [٤].

واستقرب في الدروس بطلان العقد به [٥]. وهو الأقرب ، لبطلان الشرط ، لكونه مخالفا للسنّة.

نعم ، لو شرط عدم الفسخ ـ لو ثبت له الخيار ـ جاز ولزم ، ولم يؤثّر الفسخ لو فسخ.

و : لو شرط البائع إبدال المبيع إن ظهرت المخالفة فاستقرب في‌


[١] في ص ٤٠٥.

[٢] راجع ص ٤٠٦.

[٣] التحرير ١ : ١٦٧.

[٤] المسالك ١ : ١٨٢.

[٥] الدروس ٣ : ٢٧٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست