والثاني بأنّه لا
يدلّ على التلازم من الجانبين ، بل على أنّ كون التلف من ماله مستلزم لكون الغلّة
له دون العكس. فلا يفيد.
وقد يستدلّ
بالإجماعين المحكيّين ، وضعفه عندنا ظاهر.
وعن ابن حمزة
وظاهر الحلبي : أنّ البائع إن عرض تسليمه على المشتري فلم يقبله فالثاني ، وإلاّ
فالأول [١]. ونفي عنه البأس في المختلف [٢]. ولا مستند تامّا
له.
السادس : خيار ما
يفسد من يومه.
فلو اشترى أحد ما
يفسد من يومه يلزم البيع إلى الليل ، فإن أتى المشتري بالثمن وإلاّ فللبائع الخيار
، لمرسلة محمّد بن أبي حمزة أو غيره : في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ،
ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال : « إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلاّ فلا
بيع له » [٣]. وإثبات الخيار بها مع ظهورها في البطلان قد مرّ وجهه.
وفي رواية زرارة :
« والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل » [٤].
والمستفاد من هذا
التمثيل أنّ المراد بالفساد هنا مطلق النقص والتنزّل ولو في الوصف والطراوة ،
وتكون لفظة : « من » بمعنى : في ، أي ما ينقص
[١] ابن حمزة في
الوسيلة : ٢٣٩ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٥٣.