responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 402

والأول مردود بما مرّ من الدليل.

والثاني بأنّه لا يدلّ على التلازم من الجانبين ، بل على أنّ كون التلف من ماله مستلزم لكون الغلّة له دون العكس. فلا يفيد.

وقد يستدلّ بالإجماعين المحكيّين ، وضعفه عندنا ظاهر.

وعن ابن حمزة وظاهر الحلبي : أنّ البائع إن عرض تسليمه على المشتري فلم يقبله فالثاني ، وإلاّ فالأول [١]. ونفي عنه البأس في المختلف [٢]. ولا مستند تامّا له.

السادس : خيار ما يفسد من يومه.

فلو اشترى أحد ما يفسد من يومه يلزم البيع إلى الليل ، فإن أتى المشتري بالثمن وإلاّ فللبائع الخيار ، لمرسلة محمّد بن أبي حمزة أو غيره : في الرجل يشتري الشي‌ء الذي يفسد من يومه ، ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال : « إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلاّ فلا بيع له » [٣]. وإثبات الخيار بها مع ظهورها في البطلان قد مرّ وجهه.

وفي رواية زرارة : « والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل » [٤].

والمستفاد من هذا التمثيل أنّ المراد بالفساد هنا مطلق النقص والتنزّل ولو في الوصف والطراوة ، وتكون لفظة : « من » بمعنى : في ، أي ما ينقص‌


[١] ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٩ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٥٣.

[٢] المختلف : ٣٥١.

[٣] الكافي ٥ : ١٧٢ ـ ١٥ ، التهذيب ٧ : ٢٥ ـ ١٠٨ ، الاستبصار ٣ : ٧٨ ـ ٢٦٢ ، الوسائل ١٨ : ٢٤ أبواب الخيار ب ١١ ح ١.

[٤] الفقيه ٣ : ١٢٧ ـ ٥٥٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٥ أبواب الخيار ب ١١ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست