responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 399

بقوله : « فلا بيع له » إلى الخيار ، لعدم انتفاء البيع له بثبوت الخيار عليه.

ولكنّ الحق ـ مع ذلك كلّه ـ في ثبوت الخيار ، لأنّ البيع هو فعل صادر من البائع ، ونفيه حقيقة غير صادق ، لتحقّق البيع في السابق ، ونفيه بعد الثلاثة لا معنى له ، إذ لا بيع حينئذ مطلقا ، فالمراد معناه المجازي ، وهو إمّا المبيع أو حكم البيع مطلقا أو استمراره أو صحّته حينئذ أو لزومه ، وإذا تعدّدت المجازات فيؤخذ بالمتيقّن ـ الذي هو نفي اللزوم ـ ويعمل في الباقي بالأصل.

والحمل على نفي الصحّة ـ لكونها أقرب المجازات ـ غير جيّد ، إذ لا دليل على تعيّن الحمل على مثل ذلك الأقرب.

ويشترط في ثبوت هذا الخيار عدم اشتراط التأجيل في الثمن أو المثمن أو بعض كلّ واحد منهما ولو ساعة ، فلا يثبت ذلك الخيار في السلف والنسية مطلقا ، بالإجماع.

مضافا في الأول إلى عدم إطلاق البيع المطلق على السلف في الأخبار ، وإلى ظهور الصحيحتين في غيره ، لمكان قوله : ثمَّ يدعه ، في أولاهما ، و : « إن قبض بيعه » في الثانية.

وفي الثاني إلى ظهور جميع الأخبار في غيره ، حيث إنّ مبدأ الثلاثة أيّام فيها ـ بحكم التبادر ـ وقت البيع ، فالحكم ـ بأنّه إن لم يجي‌ء بالثمن فيها يكون البائع ذا خيار ـ قرينة على إرادة غير النسية.

هذا كلّه ، مع أنّه على القول بشمول تلك الأخبار للنسية والسلف تكون الأخبار الدالّة على لزوم كلّ من النسية والسلف ـ المذكورة في ثانيهما ـ معارضة مع تلك الأخبار بالعموم من وجه ، فلو لم ترجّح الأوليين فالمرجع إلى أصالة لزوم مطلق البيع.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست