بقوله : « فلا بيع
له » إلى الخيار ، لعدم انتفاء البيع له بثبوت الخيار عليه.
ولكنّ الحق ـ مع
ذلك كلّه ـ في ثبوت الخيار ، لأنّ البيع هو فعل صادر من البائع ، ونفيه حقيقة غير
صادق ، لتحقّق البيع في السابق ، ونفيه بعد الثلاثة لا معنى له ، إذ لا بيع حينئذ
مطلقا ، فالمراد معناه المجازي ، وهو إمّا المبيع أو حكم البيع مطلقا أو استمراره
أو صحّته حينئذ أو لزومه ، وإذا تعدّدت المجازات فيؤخذ بالمتيقّن ـ الذي هو نفي
اللزوم ـ ويعمل في الباقي بالأصل.
والحمل على نفي
الصحّة ـ لكونها أقرب المجازات ـ غير جيّد ، إذ لا دليل على تعيّن الحمل على مثل
ذلك الأقرب.
ويشترط في ثبوت
هذا الخيار عدم اشتراط التأجيل في الثمن أو المثمن أو بعض كلّ واحد منهما ولو ساعة
، فلا يثبت ذلك الخيار في السلف والنسية مطلقا ، بالإجماع.
مضافا في الأول
إلى عدم إطلاق البيع المطلق على السلف في الأخبار ، وإلى ظهور الصحيحتين في غيره ،
لمكان قوله : ثمَّ يدعه ، في أولاهما ، و : « إن قبض بيعه » في الثانية.
وفي الثاني إلى
ظهور جميع الأخبار في غيره ، حيث إنّ مبدأ الثلاثة أيّام فيها ـ بحكم التبادر ـ وقت
البيع ، فالحكم ـ بأنّه إن لم يجيء بالثمن فيها يكون البائع ذا خيار ـ قرينة على
إرادة غير النسية.
هذا كلّه ، مع
أنّه على القول بشمول تلك الأخبار للنسية والسلف تكون الأخبار الدالّة على لزوم
كلّ من النسية والسلف ـ المذكورة في ثانيهما ـ معارضة مع تلك الأخبار بالعموم من
وجه ، فلو لم ترجّح الأوليين فالمرجع إلى أصالة لزوم مطلق البيع.