responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 396

هـ : ظاهر الأصحاب صحّة البيع المشتمل على الغبن مطلقا ، سواء قصد الغابن الغبن وخدع المغبون أم لا.

وفي رواية ميسر : « غبن المؤمن حرام » [١].

وفي أخرى : « غبن المسترسل حرام » [٢].

وفي ثالثة : « لا تغبن المسترسل ، فإنّ غبنه لا يحلّ » [٣].

وفي مجمع البحرين : الاسترسال : الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة فيما يحدّثه [٤]. انتهى.

ولا شكّ أنّ البيع أو الشراء الصادر عمّن قصد الغبن والخديعة إمّا عين الغبن أو ملزومه ، وأيّهما كان يبطل البيع ، لمكان النهي ، فإنّه يفسد المعاملة على الأقوى.

و : لو علم المغبون مرتبة من الغبن ، ولا يعلم الأزيد ، وثبت الأزيد ، فالغبن في الزائد عمّا يعلم.

ولو أسقط الخيار في مرتبة وثبت الأزيد كان الخيار له ، لنفي الضرر.

الخامس : خيار تأخير إقباض الثمن والمثمن عن ثلاثة أيّام.

فمن باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع فالبيع لازم ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن وإلاّ فللبائع الخيار ، بالإجماع المحقّق ، والمنقول‌


[١] الكافي ٥ : ١٥٣ ـ ١٥ ، التهذيب ٧ : ٨ ـ ٢٢ ، الوسائل ١٨ : ٣٢ أبواب الخيار ب ١٧ ح ٢.

[٢] الكافي ٥ : ١٥٣ ـ ١٤ ، الوسائل ١٨ : ٣١ أبواب الخيار ب ١٧ ح ١ ، وفيهما : غبن المؤمن سحت.

[٣] الوسائل ١٧ : ٣٨٥ أبواب آداب التجارة ب ٢ ح ٧.

[٤] مجمع البحرين ٥ : ٣٨٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست