مضافا إلى خروج
مثل ذلك عن عمومات نفي الضرر بالإجماع القطعي ، بل الضرورة ، فإنّ لكلّ أحد هبة
ماله وإباحته وصلحه وبيعه بأقلّ من ثمن المثل ، بل يدلّ عليه كلّ ما دلّ على لزوم
ذلك ، كأكثر الأخبار الدالّة على أنّ منجّزات المريض من الأصل أو الثلث [٢] ، وكذا يدلّ عليه
عموم : « الناس مسلّطون على أموالهم » وغير ذلك.
هذا إذا قلنا
بكونه ضررا ، وأمّا لو لم نقل به ـ كما هو المحتمل ، لأنّ غير السفيه لا يفعل مثل
ذلك إلاّ لغرض فيجبر الضرر به ـ فالأمر أوضح.
وثانيهما :
الزيادة أو النقصان الفاحش الذي لا يتسامح بمثله عادة ، فلو كان التفاوت يسيرا
يتسامح بمثله في العادة فلا خيار ، ولم أعثر فيه على خلاف أيضا.
ويدلّ عليه : أنّ
المسامحة العاديّة تكون شاهد حال على الرضا بذلك التفاوت ، وقد عرفت خروج الضرر مع
الرضا عن عمومات نفيه.
بل نقول : إنّ ما
يتسامح به عادة لا يوجب الزيادة أو النقصان في القيمة ، لأنّ القيمة ليست شيئا
معيّنا ، بل هي ما يقابل به الشيء عند أهل خبرته ، فإذا تسامحوا بشيء فيه لا
يكون هذا تفاوتا في القيمة ، بل القيمة تكون هي الواقع بين طرفي عدم التسامح ، ولا
يجب كونها أمرا معيّنا غير قابل للزيادة والنقصان ، مع أنّ صدق الضرر على مثل ذلك
عرفا ممنوع.
ب : الأقوى ـ كما
في الدروس والمسالك [٣] ـ فوريّة هذا الخيار ،